• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان البيع الجاري على المأجور بيع جيري لا مناص منه ولا خيار اخر وان الشراء ذهب الى احد المستاجرین فان التصرف هنا ليس من التصرفات

إذا كان البيع الجاري على المأجور بيع جيري لا مناص منه ولا خيار اخر وان الشراء ذهب الى احد المستاجرین فان التصرف هنا ليس من التصرفات المرهونة بدفع الجزاء الذي يترتب على البيع او التصرف الاختياري الجاري من المستاجر في ماجور طالما انه ليس بيعا اختياريا او تصرفا يحمل في طياته بيعا للغير وطالما انه لم يث...

نص الاجتهاد

إذا كان البيع الجاري على المأجور بيع جيري لا مناص منه ولا خيار اخر وان الشراء ذهب الى احد المستاجرین فان التصرف هنا ليس من التصرفات المرهونة بدفع الجزاء الذي يترتب على البيع او التصرف الاختياري الجاري من المستاجر في ماجور طالما انه ليس بيعا اختياريا او تصرفا يحمل في طياته بيعا للغير وطالما انه لم يثبت ان البيع الجاري بالمزاد ليس تحايلا على أحكام قانون الإيجار وتحديدا نص المادة 7/ج/2 وان المنازعة في القسمة والشيوع كانت جدية وانتهت الى ما انتهت اليه من تنازل جبري لبقية الشركاء عن حصصهم لأحدهم وما هذا الاستطراد للتصدي لمحاولات قد ينال بها المستأجر على احكام الايجار او على المالك حين يفتعل بيعها بالمزاد مبنيا على دين صوري او منازعة صورية بقصد بيعه للغير تحت شعار البيع الجبري او الهبة المستترة فكان من حق قاضي الموضوع المختص في هكذا منازعه حول 10% التحقق من صورية التصرف الغير ارادي الجبري او صورية العقود المستترة المناقشة: اسباب الطعن1 – ان شراء الشركاء لحق الفروغ لا ينفي عنه صفه الغير وتفسير المحكمة أن المشتري ليس من الغير جاء في غير محله القانوني مما يستدعي نقض القرار2 – المحكمة خالفت الأصول في تفسير المادة 7 من قانون الإيجار في موضوع الدعوى مطالبة بمبلغ وليس اخلاء وبحسب الفقرة ج/2 من المادة 7 جاءت واضحه بانه للجهة المالكة الخيار في صفها بقبض نسبه 10% من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع او ابداء رغبتها في افضلية الشراء الموكلة طالبت منها بالنسبة 10% امام التغيير ومحكمة الاستئناف التنفيذي اعتبرت ان هكذا مطالبه من العقار ويتأيد هذا الجواز من خلال حكم المادة التي استثنت من الأخلاء حالة إدخال شريك في المأجور وهنا لا يتوجب الاخلاء بل يتم دفع النسبة المقررة في البند 2 بحسب القيمة المباعة للشخصي الجديد المشتري لجزء من العقار مع بقائه وحدة متكاملة فهذا النص عزز واقع أن الأخلاء يتوجب في حال البيع انصرف على كامل العقار في حين ان انحصار العقار باحد الشركاء ليس ادخالا لشريك جديد في المأجور بل هو حاله خاصه بحسب واقع هذه الدعوى ولا تدخل في عموم نص البند 2 من الفقرة جوأن المشرع رتب جزاء على المستأجر الاصلي بدفع نسبه 10% من قيمة العقار المباع بكامله او التنازل عنه للمالك او اقتطاع ذات النسبة في حال رغب الملك بالشراء ورتب جزاء الأخلاء على الطرفين المستأجر الاصلي والثانوي في حال عدم تحقق تلك الشروط التي يستفاد منها موافقة المالك على البيع او التنازل وحيث ان روح التشريع قد ذهبت حين اعمال هذا النص الى رفع الظلامة عن الملك حين يباع عقاره بما فيه من عناصر استثمار للغير دون ترتيب التعويض العادل له من انتقال عقار من يد الى اخرى بعيدا عن موافقته وبالشكل الذي يجد فيه المستأجر المتعاقد معه يحقق الربح عن واقعة بيع متجره بما فيها العنصر الذي يدخل في ملك المالك من المتجر بالوقت الذي يظلم بعدم اخذ موافقته الصريحة او الضمنية واقتطاع نصيب ولو يسير من نتائج هذا الربح فكان النص الذي يمثل الجزاء على البيع أو التنازل وحيث أن المشرع قد رتب الجزاء على التصرفات الاراديه والبيع الأتفاقي او التنازل الذي يخفي بيعا حقيقيا ولا يدخل في عداد ذلك البيع الجبري في معرض تنفيذ دين على مالك حق الاستثمار أو في معرض ازاله شروع جبري خاصة وان مؤسسة المتجر مؤلفة من عناصر معنوية أغلبها اضافه للعناصر المادية وكان حق الاستثمار حق شخصي قابل للتقويم ولا يمكن ازاله شيوعه بطريق القسمة والتجنيب ذلك حق الايجار حقا ماليا منقوصا يمكن بيعه بالمزاد وتوزيع قيمته على الأطراف مالم يوجد مانع يحول دون البيع واحكام القسمة تبقى قائمة على الحقوق العينية لا الشخصية من هنا كانت ازاله شيوع حق الاستثمار لا تصح عينا لما ما في ذلك من ضرر واحداث النقص وضياع للعناصر المعنوية بشكل يدفعنا للذهاب الى نص المادة 795 مدنى اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شانها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته قرر القاضي بيع الملا ابالمزاد العلني وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا تلك من هنا وحيث أن هذا البيع الجاري على المأجور هو بيع جيري لا مناص منه ولا خيار اخر وباعتبار ان الشراء ذهب الى احد المستاجرین فان التصرف هنا ليس من التصرفات المرهونة بدفع الجزاء الذي يترتب على البيع او التصرف الاختياري الجاري من المستاجر في ماجور طالما انه ليس بيعا اختياريا او تصرفا يحمل في طياته بيعا للغير وطالما انه لم يثبت ان البيع الجاري بالمزاد ليس تحايلا على أحكام قانون الإيجار وتحديدا نص المادة 7/ج/2 وان المنازعة في القسمة والشيوع كانت جدية وانتهت الى ما انتهت اليه من تنازل جبري لبقية الشركاء عن حصصهم لأحدهم وما هذا الاستطراد للتصدي لمحاولات قد ينال بها المستأجر على احكام الايجار او على المالك حين يفتعل بيعها بالمزاد مبنيا على دين صوري او منازعة صورية بقصد بيعه للغير تحت شعار البيع الجبري او الهبة المستترة فكان من حق قاضي الموضوع المختص في هكذا منازعه حول 10% التحقق من صورية التصرف الغير ارادي الجبري او صورية العقود المستترة وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن الاستدلال حین توصل للنتيجة السليمة يرد الدعوی کون التصرف ذهب الى احد الشركاء وهو ليس من الغير فان ما يؤيد قراره السليم تلك المبادئ سالفة الذكر التي نهضت في هذه الدعوى وعلى راسها التصرف الجاري على هذا النحو ليس هو المراد من الحكام المادة 7/ج/1 ولا يترتب عليها ذات الجزاء والقرار او ان لم بين اسانيده عليها غير انه لا يوصمه بالقصور طالما انها توصل للنتيجة السليمة وثائق وسليم بشكل جعله متنفسنا من اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعن موضوعا مصادره التامين واعادة الملف لمرجعه