• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء تخصيص المسكن الصادر عن الصندوق التعاوني داخل الإدارة يعد منازعة مدنية يختص بها القضاء العادي لا القضاء الإداري

إذا صدر قرار إلغاء التخصيص عن صندوق تعاوني محدث ضمن إدارة، وكان مصدره ليس جهة عامة محددة بالقانون على نحو القرار الإداري النهائي، فإن الطعن به يخرج عن ولاية القضاء الإداري ويختص به القضاء المدني العادي.

نص الاجتهاد

إن قرار إلغاء التخصيص من السكن المحدث من قبل الصندوق التعاوني المحدث بالإدارة لا يرقي في مرتبته إلى مرتبة قرار اداري نهائي صادر عن إحدى الجهات العامة المحددة بالقانون إنما في حقيقته صادر عن الصندوق التعاوني المحدث ضمن الإدارة الأمر الذي يخرج أمر النظر بالقرار المذكور عن ولاية القضاء الإداري والاختصاص ينعقد للقضاء المدني العادي. المناقشة: القرار المطعون فيه: القرارين موضوع التنازع:1 – القرار رقم 34 الصادر عن محكمة البداية المدنية الثالثة عشر بدمشق بالدعوى أساس 7374 بتاريخ 13/2/2013 القاضي برد دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي والمكتسب الدرجة القطعية بقرار محكمة الاستئناف المدنية العاشرة بدمشق بالدعوى أساس 2410 تاريخ 21/10/2015 والمصدق نقضا القرار 1530 أساس 1453 تاريخ 31/10/2017 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية /ب/.2 – القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 1400 لعام 2009 المتضمن عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى والمكتسب الدرجة القطعية بقرار دائرة خص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا في القرار 2988/ ط تاريخ 7/12/2009 النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى أنه بتاريخ 2/10/2018 وعلى القرارين موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخ في 16/12/2018 والمتضمنة طلب تعيين المحكمة المدنية المختصة مرجعة للنظر في هذه الدعوى وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدر الآتي:في الوقائع: تقدمت (.) بواسطة وكيلها بالدعوى بمواجهة الجهة المطلوب تعيين المرجع بمواجهتها السيد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية إضافة لوظيفته والسيد مدير الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلمية إضافة لوظيفته وبينت في دعواها.إنها التحقت بالعمل لدى مركز الدراسات والبحوث العلمية بتاريخ 23/10/1979 وانتسبت لمشروع الادخار السكني العلمي منذ عام 1984 واستمرت بدفع الأقساط الشهرية والدفعات النقدية وتم تخصيصها بالشقة رقم 2 من البناء رقم 1 من مشروع الرحبة السكني حي المنارة وسجلت باسمها في سجل الملكية بالقرار رقم 140 تاريخ 12/1/1994 وبتاريخ 19/1/1994تم تسليمها الشقة بموجب محضر أصولي وسكنتها مع أسرتها.وتقوم بدفع الضرائب وبدلات استجرار الماء والكهرباء واستحصلت على قرض من المصرف التعاوني التابع للمركز وأكملت تسديد قيمة الشقة ودفعت أقساط القرض وأحيلت للاستيداع لمدة سنة بدءا من 18/4/1995 للالتحاق بزوجها الطبيب وتم تمديد الاستيداع سنة ثانية.وتقدمت بطلب تمديد الاستيداع ورفض طلبها وصدر القرار 159 بتاريخ 14/10/2003.باعتبارها بحكم المستقيلة وبتاريخ 26/7/2003 صدر قرار الجهة المطلوب تعيين المرجع بمواجهتها رقم 459 بإلغاء تخصيص طالبة التنازع بالشقة المذكورة أنفا.تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الإدارية والتمست وقف تنفيذ القرار 459 لعام 2003 ومن حيث النتيجة إلغائه وأصدرت المحكمة قرارها 1400 لعام 2009 متضمنا عدم اختصاص مجلس الدولة النظر بالدعوى واكتسب الدرجة القطعية من دائرة خص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار 2988/ط تاريخ 2009.وبتاريخ 14/12/2009 تقدمت بدعوى أمام محكمة الاستئناف بدمشق بصفتها ناظرة بقضايا الجمعيات الاستئناف القرار 459 لعام 2003 وأصدرت المحكمة قرارها برد الاستئناف شكلا لعدم اختصاص المحكمة النوعي.كما أن محكمة الدرجة الأولى والثانية ومحكمة النقض أعلنت جميعها عدم اختصاصها بالنظر في رؤية الدعوى.والتمست المدعية قبول الطلب شكلا وموضوعة والبت بموضوع الاختصاص وتعيين المرجع القضائي المختص للنظر بالدعوى وتضمين الجهة المتنازع ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.في القانون:لما كانت دعوى المدعية بطلب تعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى بعد أن أعلن القضاء الإداري عدم اختصاصه بقرار اكتسب الدرجة القطعية وأيضا القضاء المدني.وحيث أن المادة 27 من قانون السلطة القضائية نصت على أنه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص.ومن حيث أنه تبين من وقائع الملف بأن الجهة المدعية تبتغي من دعواها إلغاء القرار رقم 459 الصادر عن مدير الصندوق التعاوني بتاريخ ۲26/7/2003.ومن حيث أن القرار المشكو منه لا يرقي في مرتبته إلى مرتبة قرار إداري نهائي صادر عن إحدى الجهات العامة المحددة بالقانون – وإنما في حقيقته عن الصندوق التعاوني المحدث ضمن الإدارة. – الأمر الذي يخرج أمر النظر بالقرار المذكور عن ولاية القضاء الإداري. والاختصاص ينعقد للقضاء المدني العادي.لذلك تقرر بالإجماع إعلان اختصاص القضاء المدني العادي للنظر بالقضية. لا مجال للرسم.