التقادم في الجرائم الجنحوية من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره تلقائياً متى تبيّن قيامه، ومدته ثلاث سنوات وفق النص الإجرائي المختص.
إن التقادم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويتقادم الجرم الجنحوي وفق المادة 438 أصول جزائية بثلاث سنوات المناقشة: النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة الاوراق وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الاولى والمتضمن:- اعلان سقوط الدعوى العامة و الشخصية عن المدعي عليه من جرم مخالفة القرار 16 ل.ر لعام 1935 تبديلا للوصف الجرمي و لشمول الدعويين المذكورتين بالتقادم اصولا.وقد تم استئناف القرار من قبل السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ بصفته و النيابة العامة وقد صدر القرار متضمنا : 1 – قبول الاستئنافان شكلا . 2 – دهما موضوعا وتصديق القرار المستانف .ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت قرارها مناقشة قانونية و سليمة و مبنية على حسن الاستدلال و سلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني لا سيما ان التقادم من النظام العام وان المحكمة تثيره من تلقاء نفسها .و حيث أن الجرم جنحوي و يتقادم 438 اصول جزائية وان التقادم في تلك الجرائم ثلاث سنوات وليس بالتقادم الطويل الذي دفعت به الجهة الطاعنة مما يجعل القرار في محلة القانوني و ينبغي رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا .مصادرة التامين. اعادة الاوراق الى مرجعها .