• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم ترميم دعوى جزائية لرفع إشارة الحجز ولم تتوثق المحكمة من أوراق الدعوى أن الإشارة قد وضعت من قبل محكمة الجزاء كان قرارها سابقا لأوانه

لا يجوز الفصل في طلب رفع إشارة حجز قبل التثبت من مصدر الإشارة وصفة الجهة التي وضعتها؛ فالأصل أن الحقوق الشخصية من اختصاص المحاكم المدنية، ولا يُستثنى من ذلك ما كان تابعاً لدعوى جزائية ثابتة في الأوراق.

نص الاجتهاد

إذا تم ترميم دعوى جزائية لرفع إشارة الحجز ولم تتوثق المحكمة من أوراق الدعوى أن الإشارة قد وضعت من قبل محكمة الجزاء كان قرارها سابقا لأوانه وفي غير محله القانوني باعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق الشخصية أنها تنظر من قبل المحاكم المدنية والاستثناء أن تقوم تبعا للدعوى الجزائية المناقشة: النظر في الطعنلما كان تبين من اوراق الدعوى أن الموضوع يقوم على ترميم دعوى جزائية كانت قائمة امام محكمة صلح جزاء حريتان لرفع اشارة حجز عن السيارة موضوع الدعوى وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى وقد فسخ هذا القرار من قبل محكمة استئناف الجنح في حلب ورفعت الاشارة وقد تقدمت النيابة العامة للطعن بهذا القرار للاسباب المذكورة في لائحة الطعن وحيث انه تبين من خلال الوثيقة المبرزة من قبل المدعي بأن الاشارة اشارة حجز لصالح تنفيذ المدني بحريتان وان مصدر الكتاب محكمة الصلح المدني بحريتان وانه لا يوجد ما يشير في اوراق الدعوى الى ان هذه الاشارة قد وضعت من قبل محكمة صلح الجزاء وانها وان الجهة المدعية لم تتمكن من اثبات مصير الدعوى وان الأصل في دعاوى الحقوق الشخصية أن تنظر من قبل المحاكم المدنية والاستثناء ان تقوم تبعا للدعوى الجزائية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تتوثق من هذه الحالة وان قرارها سابق لأوانه وفي غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعن مما يقتضي نقض القرار كما أن المذعي لم يختصم من وضعت الاشارة لمصلحته لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين عدم البحث بالتأمين اعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اصولا