لا يجوز للمحكمة أن تفترض ثبوت الجرم أو الإدانة من دون إقامة دليل واضح ومناقشته، وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه ومشوباً بفساد الاستدلال ومستوجباً للنقض.
إفتراض المحكمة للإدانة دون أن تبين الدليل يجعل قرارها سابقا لأوانه المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن محكمة استئناف الجنح في حلب فسخت القرار المستأنف وقضت بحبس المدعى عليها سنة مع الشغل والغرامة ولعدم قناعة المدعى عليها بادرت بالطعن للاسباب الواردة في لائحة الطعن وحيث أنه تبين أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المدعى عليها لعدم كفاية الدليل وحيث أن المدعى علها انكرت الجرم المسند لها والتمست الرحمة والشفقة وافادت انها اشترت الجهاز من قريب لها وحيث أن المدعي افاد في لائحة شكواه انه فقد موبايله في منطقة العباسيين بدمشق ولم يذكر انه سرق منه بينما المدعى عليها تقيم في حلب لم تلحظ المحكمة هذه الناحية ولم تدع الشاكي لسماع أقواله وتبيان واقعة السرقة وافترضت الادانه دون أن تتبين الدليل مما يجعل قرارهاسابق لأوانه ومعتلا بفساد الاستدلال وفي غير محله القانوني ومستوجب للنقض . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة التأمين لمسلفه اصولا اعادة الأوراق لمرجعها اصولا