العبرة في تكييف صفة العامل هي بطبيعة العمل وأسلوب أدائه لا بطريقة تقاضي الأجر؛ فالعمل الكتابي أو غير اليدوي الذي يغلب فيه الجهد العقلي يضع العامل في زمرة المستخدمين.
ان العبرة في تحديد صفة العامل وادخاله في احدى فئتي الفعلة والشغيلة او المستخدمين ليست في كيفية تقاضيه أجرته من رب العمل بطريق المياومة وانما العبرة في التفريق بين المستخدمين وبين الفعلة والشغلية هي في التثبت مما اذا كان العامل يقوم بعمل كتابي او بعمل غير يدوي بعمل يغلب فيه الجهد العقلي في مجموعة الفرق الصناعية كما نصت على ذلك المادة 3 من قانون العمل ففي هذه الحالة يدخل العامل في زمرة المستخدمين ولا فيعتبر من زمرة الفعلة او الشغيلة .