يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالدفوع والادعاءات، ولا يشكل عدم تكليف المدعي بإثبات ما يدعيه سبباً لعيب الحكم متى كان الخصوم هم المكلّفين بإقامة الدليل على ما يدّعونه. وتوجيه اليمين المتممة ليس أمراً متروكاً لتقدير محكمة الموضوع في هذا السياق.
إن الخصوم هم المكلفون بإثبات دفوعهم وادعاءاتهم بمقتضى الفقره /و/ من المادة 94 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي فلا يعيب حكم القاضي أنه لم يكلف المدعي لإثبات ما يدعيه. إن أمر توجيه اليمين المتممه من عدمه لا يعود لتقدير محكمة الموضوع