قيام المعترض بالتغيب بعد حضوره، وقبل صدور قرار بقبول اعتراضه شكلاً، يبرر قانوناً ردّ الاعتراض شكلاً.
تغيب المعترض بعد حضوره وقبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا يؤد بالمحكمة إلى رد الاعتراض شكلا المناقشة: اسباب الطعن – إنه حضر الجلسة الاعتراضية الأولى وكان من الأجدر قبول الاستئناف شكلا – لم يتم تبرئة جلسة النطق بالحكم ولم يتم الشروع بالمحاكمة بجلسة اتخاذ القرار 29/8/2018 – إن المخالفة تقع داخل المخطط التنظيمي فان المادة /3/ البند ثالث المرسوم /59/ لعام 2008 واجب التطبيق . النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن : 1 – تغريم المدعى عليه شحود محمود مبلغ مائة ألف ليرة سورية تحقق وتحصل وتعتبر ابراءة مصالح بلدية شيحة حماه 2 – رد طلب الجهة المدعية بالتعويض لعدم ثبوت الضرر. وقد تم استئناف القرار من قبل رئيس بلدية الشيحة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة حيث صدر القرار متضمنا : 1 – قبول الاستئناف شكلا . 2 – قبوله موضوعأ وفسخ مقدار الغرامة بالفقرة /1/ بحيث تصبح مائتين ألف ليرة سورية بدلا من مائة ألف ليرة سورية وقد تم الاعتراض على القرار من قبل شحادة محمود حيث صدر القرار متضمنا: رد اعتراض المعترض شحادة محمود شكلا لتغيبه قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا . وحيث أن المعترض شحادة بعد حضوره فقد تغيب بجلسة 17/7/2018 وقبل أن يتقرر قبول اعتراضه مما حدى بالمحكمة رد الاعتراض شكلا وفق المادة /207/ أصول جزائية وإن القرار في محله القانوني وينحصر الطعن برد الطعن شكلا مما يجعل القرار في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة ويتوجب رفض الطعن موضوعا لذلك و عملا بالمادة /336/ اصول جزائية وما بعدها.لذلك تقرر بالإجماع . رفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين إعادة الأوراق إلى مرجعها