• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس الناظرة بالدعوى وإن الفائدة القانونية عبارة عن تعويض فلا يجوز للمحكمة الحكم بتعويضين

إذا استحق للمضرور تعويض عن ذات الواقعة، فلا يجوز الحكم بفائدة قانونية أو تعويض إضافي يفضي إلى ازدواج الجبر عن الضرر نفسه، لأن الفائدة القانونية تُعدّ تعويضاً. وتقدير التعويض في الأصل من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر الدعوى الثابتة.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس الناظرة بالدعوى وإن الفائدة القانونية عبارة عن تعويض فلا يجوز للمحكمة الحكم بتعويضين عن ذات الواقعة المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف في حلب قد صدقت القرار المستأنف وحيث أن الجهة المدعية بادرت للطعن لعدم الحكم لها بكافة طلباتها وحيث انه تبين أن المحكمة حكمت بالمبلغ المعادل لقيمة الاتصالات كما انها حكمت بالتعويض اضافة الى ذلك بنسبة مئوية من المبلغ المذكور وحيث ان تقدير التعويض مساءلة موضوعية تعود لمحكمة الأساس الناظرة بالدعوى وان الفائدة القانونية عبارة عن تعويض وقد قضت المحكمة بالتعويض ولا يمكن الحكم بتعويضين بذات الواقعة ولما كانت اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعن اصولا اعادة الاوراق لمرجعها اصولا