• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رفع اشارة الحجز من قبل محكمة استئناف الجنح مصدرة القرار بدون وجود أي مؤيد لذلك لا يتماشى وأحكام القانون وإنما يتعين إقامة دعوى مدنية

رفع إشارة الحجز من جهةٍ قضائية جزائية لا يصحّ إلا إذا كان له سندٌ قانوني أو قضائي صريح يجيزه؛ وإلا تعيّن سلوك الطريق المدني أمام القضاء المختص لطلب رفعه.

نص الاجتهاد

ان رفع اشارة الحجز من قبل محكمة استئناف الجنح مصدرة القرار بدون وجود أي مؤيد لذلك لا يتماشى وأحكام القانون وإنما يتعين إقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني المختص المناقشة: النظر في الطعنمن حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء في حلب حيث فسخ حكم محكمة الدرجة الأولى المتضمن : رد طلب ترميم الدعوى وقد فسخت محكمة الاستئناف القرار المذكور وقررت الترميم ومن ثم ترقين إشارة الحجز على السيارة ذات الرقم 2184866/ حلب ومن حيث انه لم يتبين من الذي قام بوضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة إضافة لعدم وجود أي قرار الا من محمية الدرجة الأولى ولا من محكمة الاستئناف مصدرة الحكم وان رفع إشارة الحجز من قبل محكمة الاستئناف مصدرة القرار بدون وجود أي مؤيد لذلك لا يتماشى وأحكام القانون وكان يتعين إقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني المختصلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه لأجراء المقتضی