عدم انطباق استدعاء الطعن على ملف الدعوى أو القرار المطعون فيه، وكونه متعلقاً بقرار آخر، يوجب ترقين قيد الطعن وإعادة الملف إلى مرجعه لتصحيح الخطأ الواقع عند التقديم.
إذا كان استدعاء الطعن المقدم من صاحب مصلحة لا يعود لملف الدعوى وللقرار الصادر فيها وإنما يعود الى قرار آخر الأمر الذي يستدعي ترقين قيد الطعن وإعادة الملف إلى مرجعه ليصار الى تصحيح ذلك الخطأ الواقع من قبلها المناقشة: النظر في الطعنمن حيث تبين من خلال استدعاء الطعن المقدم من قبل رئيس جامعة حلب بصفته – انه لايعود لملف الدعوى وللقرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء السابعه في حلب وإنما يعود إلى قرار آخر مما يستدعي معه ترقين قيد هذه الدعوى وإعادتها لمرجعها محكمة استئناف الجزاء السابعه في حلب ليصار إلى تصحيح ذلك الخطأ الواقع من قبلهالذلك تقرر بالإجماعترقين قيد الدعوى مؤقتا عن سجلات دائرتنا وإعادتها لمرجعها لأجراء المقتضیعدم البحث بالرسمإعادة تسجيلها مجددا بعد إجراء التصحيح