يُستدل على توافر أركان إساءة الأمانة من إقرار من حاز المال أو السند على سبيل الأمانة/الضمانة بأنه ليس مديناً به، ثم امتناعه عن رده وكتمه، ما دام لا يقدّم دليلاً كتابياً يثبت خلاف ما ورد في السند.
إذا أفادت المدعى عليها في أقوالها بأن السند عبارة عن ضمانة لاتفاق شراكة بينها وبين المدعي وليس له بذمتها شيء مما يعني أنها كتمت المبلغ وامتنعت عن رده وأنها تريد حرمان المدعي من المبلغ وبالتالي تتحقق عناصر جرم إساءة الامانة المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار قضت بإسقاط دعوى الحق العام بالعفو وإلزام المدعى عليه برد المبلغ موضوع السند .وحيث أن المدعى عليها طعنت بهذا القرار لعدم البت بطلباتها ودفوعها وإن العلاقة دين وليست أمانة , وحيث أن المدعى عليها لم تنكر صحة السند ولم تنكر صحة بصمتها ولم ترد المبلغ المستحق وحيث أن المحكمة استحقت للمدعي الشخصي كشاهد للحق العام حيث أفاد أن موضوع السند عقد أمانة وحيث أن الدليل الكتابي يجب اثبات عكس ماجاء فيه بدلیل خطي مماثل .وحيث أن المدعى عليها بأقوالها إن السند عبارة عن ضمانة لاتفاق شراكة بينها وبين المدعي وليس له بذمتها شيء ممايعني أنها كتمت المبلغ وامتنعت عن رده وانها تريد حرمان المدعي من المبلغ وبالتالي تحققت عناصر جرم إساءة الأمانة , وإن ماجاء في الطعن إن المدعي أفاد أن موضوع سند دین سابق ثم وقعت المدعى عليها على السند لقاء هذا المبلغ لم يوافق ماجاء في إفادة المدعى عليها التي أنكرت المبلغ كله وإن توقيعها على السند والبصم عليه وعدم إنكارها لصحة السند يجعلها مسؤولة عن جرم إساءة الأمانة مادامت قد أقرت بذلك كتابية ولم تبرز مايثبت عكس ماجاء في السند وهذا مسار عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل قرار المحكمة مصدرة القرار قد اتبع النهج الصحيح في تفسير نصوص القانون ومسار عليه الاجتهاد القضائي ولاتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولاإعادة الأوراق لمرجعها أصولا