• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاكم الموضوع يعود لها مطلق الصلاحية بتعديل الوصف الجرميتقدير الأدلة والاقتناع بها منوط بقضاة الموضوع المتعلق ذلك في صميم قناعتهم

تقدير الأدلة وتكوين القناعة الجرمية وتعديل الوصف الجرمي هي من صميم سلطة محكمة الموضوع، وقرارات قاضي الإحالة لا ترقى إلى الإدانة النهائية بل تقوم على ترجيح كفاية الأدلة لإحالة المتهم، فلا يُؤاخذ القرار لمجرد تبنيه لوجهة اتهامية معللة ما دام قد استند إلى أسباب ووقائع مفهومة.

نص الاجتهاد

محاكم الموضوع يعود لها مطلق الصلاحية بتعديل الوصف الجرميتقدير الأدلة والاقتناع بها منوط بقضاة الموضوع المتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانيةقرارات قاضي الاحالة ليس جازمة بالادانة وانما تقوم على مبدأ ترجيح قيام المتهم بالجرم المسند اليه بقصد ايصاله إلى المحكمة المختصة المناقشة: أسباب المخاصمةـ القرار الصادر عن الهيئه المخاصمه لم تتوفر فيه الادله على تشكل اركان التدخل بالتزوير وتجاهل القرار قيام المدعيه بالتنازل وانه سدو قيمة العقار كاملا والتسديد كان باسم المدعية شيكات ودفعات نقدية – الشهود اكدوا صحه البيعـ المحكمه لم تاخذ بكل ما ذكر مما يجعل قرار قد وقع في دائره الخطا المهني الجسيمـ اعتمدت المحكمه على ادله غير موجوده بالدعوىـ لم يوضع القرار وسيله التدخل واسباب وطرق التدخل جاءت بالقانون على سبيل الحصىـ خالف القرار نصوص قانون اصول المحاكمات الخاص بدعاوى التزوير المادة 379 اصول الجزائيه والخبره جرت على صوره ضوئيهـ لابد من الاعتماد على الامور الفنيه في جرائم التزويرفي الشكل لما كان قد تبين ان هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما اثاره مدعي المخاصمة في استدعاء دعواه وبما أن الهيئة المخاصمة وجدت في قرار قاضي الاحالة انه جاء سيما مستجمعا لموجباته القانونية محمولا على أسبابه مما حملها الى رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة ولما كان تقدير الأدلة والاقتناع بها واستخلاص الهيئة الجرمية جرى منوط بقضاة الموضوع المتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية ولما كانت قرارات قاضي الاحالة ليس جازمه بالادانة وانما تقوم على مبدا ترجيح قيام المتهم بالجرم المسند اليه بقصد ايصاله الى المحكمه المختصة التي يعود لها مطلق الصلاحية بتقدير الموكل او تعديل الوصف الجرمي وبما أن قاضي الإحالة قد اشار الى الأسباب والعلل التي اقتنع بها وحملته بالتالي على اتهام طالب المخاصمة بجرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله بعد بعد سرد وقائع الدعوى التي تفيد بان طالب المخاصمةاقدم على التدخل باعمال التزوير التي ادت الى نقل ملكيه منزل المدعية ضحي ولما كانت المخاصمة قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الاحالة وكان ذلك يدل علي احاطتها بواقع الدعوى ومناقشته ادلتها مما ينفي عنها الوقوع في دائرةالخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رفض الدعوى شكلا لذلك و عملا باحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين وايداعه خزينة الدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف