لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تقديره للأدلة أو ترجيحه بينها، متى كان استنتاجه مستندًا إلى ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومؤسسًا على تعليل سليم.
ان الاجتهاد للهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمة له اصله باوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمةـ اهملت الهيئه المخاصمه وثائق هامة وقيمه واتلفتت عنهاـ اعتمدت الهيئه بتجريم المدعي بالمخاصمه على شهاده غير صحيحه وعلى عثوره على جهاز خليوي بمنطقه صلنفة وقام بوضع شريحه له فيه – لم يتصف عمل المحكمه بحسن الاستدلال والتقدير والبحث عن اركان التجريمـ اهملت المحكمه الدفوع المنتجه وعدم بحثها والرد عليها يشكل خطا مهني جسيم عندما لم ترد عليها ولم تبحث بهافي الشكللما كان قد تبين ان مدعي المخاصمه علي قصيبه يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار الصادر عن الغرفه العسكريه لدى محكمه النقض برقم 885 اساس 975 تاريخ 25 /3 /2018 المتضمن رفض الطعن موضوعا وهو الطعن المقدم من المدعي بالمخاصمه بشان قرار محكمه الجنايات العسكريه باللاذقيه الذي قضي بتجريم المدعي المحكوم عليه بجناية السلب بالعنف والخطف الذي قضى بوصفه في سجن الاشغال الشاقه المؤقته مدة ثلاثه عشر سنه واربعه اشهر بعد دغم العقوبات وتشمله بعد ومن مراسيم العفو وكان احكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 وذلك بداعي ارتكاب الهيئه المخاصمة للخطأ المهني الجسيموبما ان اسباب المخاصمه تتلخص بان الهيئه المخاصمه اهملت الدفوع المثاره ولم ترد عليها وكانت الهيئه المخاصمه قد بينت في حيثيات قرارها الاسباب التي حملتها الى ادانه طالب المخاصمه بالجرم المسند اليه وذلك من خلال صندوق سرد وقائع وادله القضيه وناقشتها مناقشه قانونيه سليمه واستخلصت قناعاتها الوجدانيه بالحكم على الطاعن بحسن استدلال وتقدير سليم مما له اصل بالدعوى كونه توفرت لديها الادله اليقينية القاطعه بارتكاب مدعي المخاصمة للجرمين المحكوم بهما ومن ادلة كتاب ادارة الاتصالات الفرع اللاسلكي 2430 تاريخ 22 /1/ 2014 واقوال الشهود المستمعين امام المحكمه واستعمال الهاتف المسلوب من قبل المدعي بالمخاصمه وبما ان الهيئه المخاصمه قد ثبتت في ما توصلت اليه محكمه الجنايات وكانت الاسباب المثاره لا تعدو عن مجادلة محكمه الموضوع والهيئه المخاصمه في قناعتها في الاخذ بالدليل الذي قنعت به وكان ذلك لا يدخل تحت رقابه محكمه النقض طالما ان التعليل جاء سليما وبما ان الاجتهاد للهيئه العامه مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحيه محكمه الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجه الخطا الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمه له اصله باوراق الدعوى مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا باحكام الماده 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماعـرد الدعوى شكلا ـمصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينه العامة