امتناع القاضي الذي سبق له نظر الدعوى أو تكوين رأي فيها عن الاشتراك في إصدار القرار في المرحلة الأعلى، وإلا شاب القرار بطلانٌ جسيم يصل إلى العدم من ناحية تشكيل الهيئة.
لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى في مرحلة سابقة وكون رايا فيها ان يشارك الهيئة الأعلى في اصدار القرار وإلا صدر القرار معدوما لهذه الناحية كونه صدر من قاضيين المناقشة: أسباب المخاصمةـ مخالفة مبدأ عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى _ المادة 565 اصول محاكمات جزائية كون القاضي زياد اورسي نظر بالدعوى وحقق فيها وكان احد اعضاء الهيئة المخاصمة وهو غير صالح للنظر في الدعوىـ ان مطالبة النيابة العامة التمييزية ناقصة وباطلة ولا تتطابق مع متطلبات المادة 310 اصول جزائيةـ لم تراع محكمه النقض دفع الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة ان القرار الَمطعون فيه مبني على الشك والشبهةـ الهيئة المخاصمة قامت بتأويل الوقائع على خلاف ثابت مع الحقيقة والواقع وهذا يشكل خطا مهني جسيمالنظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة _معن عصاص انما تهدف إلى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1674/1726 تاريخ 16/10/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية _ ا_ لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم _ للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية _ والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وبتاريخ 11/3/2015 ألقت احدى الدوريات الأمنية القبض على المدعى عليهما معن عصاصه مدعي المخاصمة _ ومحمد شخاشيرو وضمن السيارة فوكس فاكن رقم 944246 / دمشق والتي كان يقودها معن عصاصة حيث ضبط بحوزة المدعى عليه مدعي المخاصمة مبلغ 400 دولار وشيك بقيمة خمس ملايين ليرة سورية باسمه صادر عن بنك بيمو السعودي _ الفرنسي وايضا على اشعار سحب نقدي صادر عن بنك سورية الدولي الإسلامي باسم المدعى عليه مدعي المخاصمة وان المدعى عليه _ مدعي المخاصمة وان المدعى عليه اعترف أوليا انه يعمل في مجال الصرافة والحوالات دون ترخيص. حيث تقدمت الجهة المدعية _ مصرف سورية المركزي بادعاء بحق المدعى عليه _ مدعي المخاصمة ومن معه حيث احيلت القضية امام قاضي التحقيق المالي بدمشق حيث أصدر قراره المتضمن رفع الأوراق الى السيد قاضي الإحالة للنظر في اتهام المدعى عليه _ مدعي المخاصمة _ وكان قاضي الإحالة أصدر قرار المرفق بملف الدعوى المتضمن اتهام المدعى عليه _ مدعي المخاصمة بجناية مزاولة مهنة الصرافة والحوالات بدون ترخيص المنصوص عنها بالقانون رقم 18/2013 واحيلت القضية امام محكمه الجنايات بدمشق _ حيث اصدرت قرارها رقم 12/8 تاريخ 18/1/2017 المتضمن تجريم المتهم _ مدعي المخاصمة بجنايتي الصرافة وتحويل الأموال والحكم عليه بالاعتقال سنتين بعد التحقيق والغرامة 000/430/3 ل. س ومصادرة المبلغ المضبوط مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه حيث اصدرت محكمه النقض _ الغرفة الجنائية _ قرارها _ المخاصم المتضمن رد الطعن. ومن حيث ان المتهم أشار في استدعاء دعوى المخاصمة إلى أن القاضي المستشار زياد إدريس نظر في الدعوى اثناء مرحلة التحقيق بصفته قاضي تحقيق ومن ثم كان أحد اعضاء الهيئة المخاصمة في الغرفة الجنائية مصدرة القرار المخاصم. ومن حيث انه لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى في مرحلة سابقة وكون رايا فيها ان يشارك الهيئة الأعلى في اصدار القرار. ولما كان القرار المخاصم قد صدر معدوما لهذه الناحية كونه صدر من قاضيين مما يتعين معه وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم ويتوجب ابطال القرار. ولما كانت هيئتنا سبق لها وان قررت قبول الدعوى شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار محل المخاصمةلذلكتقرر بالإجماع1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا2. ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1674/1726 تاريخ 16/11/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية _ ا_ لدى محكمة النقض3. تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة عدا وزارة العدل والقضاة الرسوم والمصاريف 4. إعادة الملف لمرجعه