إضافة عبارة دالّة على الصفة أو التمثيل إلى سند التوكيل بعد إقامة الدعوى لا تُصحّح عيب التمثيل القائم وقت رفعها، ولا يُعتد بها لرفع هذا العيب عند الطعن أو الاستئناف إذا لم تُستكمل الخصومة على نحو صحيح في الإطار الذي أجازه القانون.
لا يجوز إضافة عبارة (إضافة للتركة) على سند التوكيل بعد إقامة الدعوى وإن كان تصحيح الخصومة جائز أمام محكمة الدرجة الأولى. المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن المقدم من خالد. 1 – الطعن المقدم من الطاعن لا هدف له سوى المماطلة بالدعوى للحيلولة دون تطرق المحكمة الموضوع الدعوى وإبطال تصرف والد الطاعن والمطعون ضدهما. 2 – للمحكمة كامل صلاحية بتحديد موضوع الدعوى والمدعي قادر على تصحيح الادعاء. 3 – الهدف من الطعن هو المماطلة وإعادة الدعوى المرجعها بعين البحث بالموضوع وهذا لا يعارض مصالحنا ولكن احسنت تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.أسباب الطعن المقدم من محمد. 1 – القرار المطعون فيه خلافا أحكام المادة 102 المحكمة عن سبب الدعوى مخالف للقانون. 2 – الإشارة التي تم وضعها على صحيفة المقاسم موضوع الدعوى سببها إبطال تصرف وكان على المحكمة رد الدعوى موضوعا. 3 – المحكمة ألزمت أطراف الدعوى بالرسوم والمصاريف والجهة الموكلة ليست محكوم عليها.في المناقشة والقانونحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد قضى في منطوقه وتصديق القرار البدائي المستأنف والقاضي برد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل.وحيث أن المدعي خالد. لم يقنع بهذا القرار فقط طعن به طالبا نقطة للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث أنه وإن كان تصحيح الخصومة جائز أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن قيام الوكيل بإضافة عبارة إضافة للتركة على سند التوكيل بتاريخ 15/3/2017 بعد إقامة الدعوى المقدمة بتاريخ 3/11/2016 غير جائز قانون إلى عدم صحة التمثيل أثناء إقامة الدعوى إضافة إلى أن المدعي استئنف وطعن بالقرار الاستئنافي دون إضافة عبارة إضافة لتركة المورث مما يجعل الخصومة معتلة والقرار الذي يسير وفق هذا النهج أحسن تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستدعي رد الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة بدل التأمين. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.