إذا أدّى المستدعي الرسم المؤقت الذي حدّده الكاتب، عُدّ طلبه مقبولاً شكلاً، ولا يُسأل عن خطأ تقدير الرسم، على أن يبقى الدفع في الميعاد المحدد لازماً للحفاظ على الأجل القانوني.
يستدل من نص المادة 117 من قانون الرسوم الصادر في 4/10/1953 أن المستدعي لا يتحمل نتيجة الخطأ في تحديد الرسم، بل يكفيه أن يدفع الرسم الذي يحدده الكاتب مؤقتاً ليكون طلبه مقبولاً شكلاً، وإن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية