لا تُقبل دعوى المخاصمة في مواجهة القرار الذي يكون قابلاً للطعن أمام مرجعٍ مختص، لأن المخاصمة تُستثنى لما لا تكون له حجية تمنع سلوك طرق المراجعة العادية. ويجوز ردّ الطلب المتعلق بتكليف المتدخل بتوكيل محامٍ إذا لم يكن هناك طلب تدخل قائم أصلاً.
لا يجوز مخاصمة قرارات رئيس التنفيذ ما دامت قابلة للطعن إن مرجع النظر في قرارات رئيس التنفيذ، هي محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية. المناقشة: أسباب الطعن1 – طلبنا من رئيس التنفيذ تكليف المتدخل بتوكيل محام عنه. وقد تم رفض طلبنا خلافا للمادة /105/ أصول. 2 – عدم دراسة الدعوى الدراسة الكافية المتأنية واستعجالها في إصدار قرارها. 3 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون. في القانون من حيث أن الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بدعوى مخاصمة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس تطلب فيها وقف تنفيذ القرار المخاصم وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع تعويض للموكل عن الضرر الذي لحق به. ا ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت برد الدعوى شكلا باعتبار أن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ في طرطوس بالملف التنفيذي له صفة الاستعجال والقرارات المستعجلة لا تقبل المخاصمة وفق المادة 470/د أصول. مما حدا بالجهة المدعية بالمخاصمة إلى الطعن بهذا القرار للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث تبين من ملف الدعوى أن دعوى المخاصمة واقعة على قرار رئيس التنفيذ كما تزعم الجهة المدعية بالمخاصمة ومن حيث آن قرار رئيس التنفيذ رد على الجهة المنفذ عليها طالبة المخاصمة (( بعدم وجود طلب تدخل في الدعوى حتى يتسنى للمحكمة تكليف المتدخل بتوكيل محام له)).ومن حيث أن مرجع النظر في قرارات رئيس التنفيذ هي محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية ومن حيث أنه لا يجوز مخاصمة قرارات رئيس التنفيذ باعتبارها قابلة للطعن كما لا يجوز مخاصمة قرارات مدير التنفيذ بحسبان أنه (( يشترط في القرار المشكو منه ليكون صالحا للمخاصمة أن يكون ذا حجية إذ في غير هذه الحالة يكون باب القضاء مفتوحا أمام المتضرر لإزالة الضرر)) هيئة عام 329/1070/2004 ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء سليما من حيث النتيجة فإن أسباب الطعن لا تنال منه.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه. مصادرة التأمين. إلزام الطاعن بالرسم إعادة الملف لمرجعه أصولا.