• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من سلطة محكمة الموضوع

تقدير الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتوزيعها بين الخصوم يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دام قضاؤها قد تناول هذه العناصر صراحة أو ضمناً ضمن منطوقها وأسبابه.

نص الاجتهاد

إن توزيع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تستقل به محكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يقض برفع منع السفر و رفع الحجز الاحتياطي موضوع قرار المتفرقة الصادر في هذه الدعوى رقم 1224 لعام 2015 عند انبرام الحكم و تنفيذه اصولا. 2 – آن تقرير الحكمين المؤرخ في 23/9/2018 تضمن أن الاساءة مشتركة من الزوجين و بما ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق تقرير الحكمين الا انه الزم الطاعن بدفع ثلثي مؤجل المهر خلافا التقرير الحكمين رغم النص. – القرار المطعون فيه قضی بامر الزوجة المطعون ضدها بالعدة الشرعية اعتبارا من تاريخ القرار و ليس اعتبارا من تاريخ انبرام القرار الطعين مخالفا بذلك الأصول و القانون4 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفصل برسوم و مصاريف الادعاء المتقابل و الزمت الطاعن برسوم و مصاريف و الأتعاب موضوع الادعاء الأصلي رغم ان الاساءة مشتركة من الزوجين.و قد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه . في الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا . في الموضوع : لما كان السبب الأول من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت سابقا في الفقرة رقم 12 من قراراها المطعون فيه سابقا رقم 205 اساس رقم 641 تاریخ 10/12/2017 رفع منع السفر و الحجز الاحتياطي و كانت هذه الفقرة رقم 12 من القرار المذكور اعلاه قد تم تصديقها بموجب قرار محكمة النقض رقم 116 اساس رقم 132 تاریخ 12/2/2018 و كان السبب الثاني من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الاجتهاد مستقر على ان المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما و يعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الأساءة على المهر .و كان السبب الثالث من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الزام الزوجة بالعدة من تاریخ قرار التفريق موافق للاصول و القانون .و كان السبب الرابع من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد فصلت بالرسوم و المصاريف و كانت هذه الرسوم و المصاريف تشمل رسوم و مصاريف الادعاء المتقابل كما أن توزيع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة تستقل به محكمة الموضوع .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا .رفض الطعن موضوعا.مصادرة التامين .تضمين الطاعن الرسم و المصاريف .اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا