إذا تعلقت دعوى القسمة بعقار مملوك على الشيوع، وجب اختصام جميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيه، وإلا كانت الخصومة معتلة ويُقضى برد الدعوى شكلاً.
إن دعوى القسمة هي دعوى عينية عقارية ولابد فيها من مخاصمة كافة المالكين. المناقشة: أسباب الطعن 1 – طلبنا إثبات القسمة لوجود المانع الأدني إلا أن المحكمة لم تستجب لنا. 2 – تقدمنا بطلب عارض لإدخال كافة المالكين وأصحاب الإشارات ولم تستجب لنا المحكمة.3 – لا يوجد أساس قانوني لاعتراض وكيل الجهة المدعى عليها على طلبنا الإثبات بالبينة الشخصية. في المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية الطاعنة تهدف من دعواها إلى تثبيت القسمة الرضائية الحاصلة بينها وبين الجهة المدعى عليها على العقارين /447 – 448/ منطقة عقارية مزيرعه بالسلمية بموجب عقد شفوي بحيث يختص المدعيان بكامل الطابق الأرضي والشقة السكنية الواقعة في الطابق الأول فني على الواجهة للمدعى عليه ماجد أما الشقة الداخلية العائد للمرحوم اسماعيل. والسطح الأخير ملكية مشتركة وفق سهام كل منهم.ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل وقد أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف.وحيث أن الجهة المدعية المستأنفة لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى الطعن به للأسباب المبنية أعلاه ومن حيث أن الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجب التحقيق منها قبل أي دفع أخرنقض / أساس 3470 قرار 2789 لعام 2000.ومن حيث أن الثابت من بيانات العقد العقارية المبرزة في الدعوى وعقد الانتقال المبرز أن أطراف الدعوى لا يملكون كامل العقارين موضوع الدعوى وإن بيانات القيد المبرزة لا تتضمن سوق الأسهم العائدة لهم والبالغة 1200 سهم من أصل 2400 من كل عقار ولم يرد في بيانات القيد أسماء بقية المالكين ولا ملكياتهم.ومن حيث أن ما سبق لا يجيز المدعية الطاعنة المداعاة يثبت القسيمة سواء كانت شفوية أو كتابية إلا بمخاصمة كافة المالكين في العقارين موضوع الدعوى باعتبار أن دعوى القسمة هي دعوى عينية عقارية ولا بد فيها من مخاصمة كافة المالكين.ومن حيث أن مجرد طلب الجهة المدعية الطاعنة ادخال الطاعنة ادخال كافة الورثة والمالكين دون بيان اسمائهم وملكياتهم هو قول مرسل لا يستقيم مع القواعد والنصوص القانونية مما يجعل الخصومة معتلة ابتداء.ومن حيث أن القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وكان تعليله سائغا ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة التامين إلزام الطاعن بالرسم اعادة الملف إلى مرجعه أصولا .