• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ الحكم مشوباً بالنقض إذا فصلت المحكمة في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو العدول عنه مع بيان أسبابه

إذا أصدرت المحكمة قراراً إعدادياً باتخاذ إجراء معين في الدعوى ثم فصلت في الموضوع قبل تنفيذه، أو رجعت عنه من غير تسبيب، تعرض قرارها للنقض لقصورٍ إجرائي ومخالفةٍ للأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع قبل تنفيذ قرارها الاعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسباب ذلك الرجوع وإلا كان قرارها عرضة للنقض. المناقشة: أسباب الطعن – لقد اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في مخالفتها للقرارات القطعية على قرائن كما سمتها لا ترقى إلى درجةالحجية التي يتمتع بها القرار القطعي. – القرار الطعين جاء معتلا ومخالفة للقانون والاجتهاد ومخالفة المستشار علي. أكبر دليل على ذلك. – المطعون ضدها اعتدال كانت ممثلة بالدعوى موضوع القرار المطلوب إلغاء مفاعليه تمثيلا قانونيا صحيحا. – القرار المبرم يدل العقار على كل العيوب التي قد تكون شائبة. في المناقشة والقانون :لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس بتاريخ 13/12/2016 تقوم على طلب الحكم بإبطال تصرف الوكيل المدعى عليه – الطاعن – بنقل ملكية حصص المدعية الأصلية البالغة /1200/ سهما والإرثية البالغة /100/ سهما من العقار رقم / 4424/ منطقة طرطوس العقارية وإلغاء مفاعيله بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية الثانية بطرطوس برقم /490/ اساس /5631/ تاریخ 20/12/2015 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف بهذه الحصص وإعادة قيدها على اسم المدعية في الدوائر العقارية بطرطوس. إلخ.ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على ما خلاصته أنها بتاريخ 26/10/2015 قامت بتنظيم وكالة عامة لابنها المدعى عليه – الطاعن – بناء على طلبه كونه ابنها وتثق به كثيرا عارضا خدماته بأنه بموجب هذه الوكالة سيقوم بإفراز العقار موضوع الدعوى مؤقتا ريثما يتم الاتفاق مع بقية المالكين حول هدم البناء وإعادة إشادته وأنه بحاجة إلى هذه الوكالة من أجل إعمال إدارية متعلقة بأملاكها لكنها فوجئت بنقل ملكية هذه الحصص إلى اسمه دون وجه حق أو مؤيد قانوني. – وحيث أن السبب الرئيسي للوكالة القيام بأعمال إدارية لصالح المدعية وليس التصرف لنفسه بهذه الحصص. – وحيث أن المدعى عليه قام باستعمال هذه الوكالة بشكل مخالف للهدف الذي نظمت من أجله لذلك فقد لجأت إلى هذه الدعوى. – ومن حيث أن محكمة البداية قضت برد الدعوى غير أن محكمة الاستئناف قضت بالأكثرية بفسخ القرار المستأنف الحكم بفسخ قيد حصة قدرها /800/ سهما من الملكية المسجلة باسم المدعى عليه – الطاعن واعادة تسجيلها باسم المدعية. وتصديق القرار فيما عدا ذلك. – ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار بادر وكيله إلى الطعن فيه طالبا نقضه اللأسباب المبنية أعلاه. ولما كانت الثابت بضبوط الجلسات أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المحكمة اتخذت قرارا باستجواب المستأنف عليه – الطاعن طلال – وأكدت على ذلك في عدة جلسات لكنها حسمت الدعوى دون تنفيذه ودون الرجوع عنه.ومن حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسبابها في ذلك الرجوع هع 204 قرار 49 تاريخ 18/2/2002. ومن حيث أن عدم تنفيذ المحكمة قرارها الاعدادي ودون الرجوع عنه مع بيان الأسباب يوجب نقض القرار المطعون فيه هذا من جهة.ومن جهة أخرى فإن المستشار المخالف علي. قد أثار في مخالفته نقاطا قانونية على درجة من الأهمية وأن الرد عليها من قبل الأكثرية الحاكمة كان ردا قاصرا ولا تتفق مع أحكام القانون ذلك أنه التصدي لموضوع الدعوى يستدعي إلغاء مفاعيل الحكم القضائي رقم 490 أساس 5631 لعام 2015 الذي حصل عليه المطعون ضده شادي ولا يتأنى ذلك إلا باتباع طرق الطعن العادية وغير العادية أن كان لذلك وجه قانوني وإن المدعية المطعون ضدها اعتدال لم تسلك الطريق الصحيح لإلغاء مفاعيل الحكم وإن طلبها التعرض للحكم القضائي المذكور في هذه الدعوى لا يتفق مع أحكام الأصول مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. اعادة الملف لمرجعة.