دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار تُقام بمخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافةً لمنصبه بوصفه الممثل القانوني الوحيد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ولا تؤثر الأخطاء المادية في أسماء الخصوم أو عدم نقل الملكية إلى جميع الورثة على صحة الدعوى متى ثبتت الصفة والمصلحة واستوفت الدعوى شروطها الشكلية والق...
في دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقاريتم مخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لمنصبه بوصفه الممثل القانوني الوحيد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن يسر وتهاني وليندا وأمينه1 – الجهة المدعية لم تختصم وزير الإدارة المحلية ومدير المصالح العقارية. 2 – تباين أسماء المطعون ضدهم ربی. وسلينا. وأمل. بين وثائق حصر الإرث وبين ما ورد بلائحة الادعاء مما يشكل اخلالا بصحة الخصومة التي هي من المسائل المتعلقة بالنظام. أسباب طعن وزير الزراعة. 1 – الدعوي سابقة لأوانها حيث أن العقار لازال باسم المورث إبراهيم. 2 – من شروط دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار دخوله ضمن مناطق الأماكن المبينة والمحكمة أخطاءت تفسير وتأويل القانون وخالفت نص المادة 865 مدني والاجتهادات المستقرة مما يجعل غرارها مشوية بالقصور والاستدلال وجديرا بالنقض. في المناقشة والقانون لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدهم برقم 1 أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على طلب الحكم بتصحيح النوع الشرعي للعقارات موضوعها وجعلها ملك بدلا من أميري. إلخ.وكانت الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن العقارات جارية بملكية مورثها إبراهيم. وأنها أصبحت ضمن المخطط التنظيمي وداخل منطقة العمران.ومن حيث أن محكمة البداية قضت وفق الدعوى غير أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار جزئيا لجهة الفقرة3 أخذا باستئناف وزارة الزراعة واضافة عبارة وباستثناء وزارة الزراعة إلى نهاية الفقرة المذكورة وتصديق باقي منطوق القرار فكان هذا الطعن على النحو المبين أعلاه.ومن حيث أن الخصم الرئيس في دعاوی تصحيح النوع الشرعي هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لمنصبه بوصفه الممثل القانوني والوحيد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.ومن حيث أن الجهة المدعية قد أثبتت صفتها ومصلحتها بالإدعاء وذلك بإبراز وثائق حصر الإرث وبيان قيد للعقارات موضوع دعوی وقامت كافة ورثة المؤرث إبراهيم.ومن حيث أن مباشرة هذه الدعوى لا تتوقف على نقل ملكية العقارات إلى أسماء جميع الورثة.ومن حيث أن تباين أسماء بعض المدعي عليهم على النحو المبين أعلاه لأسباب طعن يسر ورفقاها بين وثائق حصر الإرث ولائحة الادعاء لا يشكل مطعنا بصحة الخصومة ولا يعدو الأخطاء المادية التي يمكن تداركها.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تأكدت من استفاء الدعوى الشروط قبولها الشكلية والقانونية فجاء قرارها متفقه مع أحكام الأصول والقانون وبقية أسباب كلا الطعنين قاصرا عن النيل منه.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين.مصادرة التأمين. إلزام الجهات الطاعنة بالمصاريف مناصفة. إعادة الملف المرجعه.