• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض كرست المبدأ العام الذي جاء على انه الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له المناقشة

الحكم بالتعويض يُعدّ من لوازم الحكم بالعقوبة الجزائية وتابعاً له متى ثبت الجرم وتحققت أركان المسؤولية، لكن لا يُجمع مع التعويض فوائد قانونية عن ذات الفعل إذا كان ذلك يؤدي إلى تعدد الجبر عن الضرر نفسه.

نص الاجتهاد

الهيئة العامة لمحكمة النقض كرست المبدأ العام الذي جاء على انه الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه وبتاريخ 5/12/2011 نظم الضبط رقم /1106/ من قبل مكتب القطع بحق المدعى عليه ا.م وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة بحقه بالادعاء المباشر رقم /1681/تاريخ 9/2/2013 بجرم مخالفة انظمة القطع وجرت المحاكمة العلنية حسب الاصول ولعدم قناعة الجهة المدعية بالنتيجة التي خلص اليها القرار البدائي بادرت الى تقديم استئنافها مسببة اياه ان الحكم بالغرامة لا يحجب حقها بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرم موضوع الدعوى وطالبت بالحكم لها بالفوائد القانونية.في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع الى كافة الوثائق والادلة المسرودة في هذه الدعوى فقد اتضح لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وناقشت الادلة الواردة فيها مناقشة قانونية سليمة لجهة التحقيق من ثبوت الجرم وتوافر الاركان الجرمية بحق المدعى عليه ولكن اسباب الاستئناف المقدمة من الجهة المدعية لجهة المطالبة بالتعويض جاء في محله القانوني وذلك عملا بأحكام المادة /138/عقوبات عام والمادة /164/ قانون مدني وعملا بالمبدأ العام الذي كرسته الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي جاء على انه الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له هيئة عامة اساس /1473/لعام 2007 واما لجهة المطالبة بالفوائد القانونية فانه في غير محله القانوني مع الحكم لها بالتعويض حيث ان الفعل الواحد لا يستحق الا تعويضا واحدا الامر الذي يستوجب معه رد الطلب لهذه الناحية فقط