• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد

أن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري, كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري , ومن هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخي...

نص الاجتهاد

أن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري, كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري , ومن هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة تقصيره أو إخلاله بتنفيذ موجبات العقد . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الإدارة المدعية أقام هـده الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان المحكمة بتاريخ 12/11/2013 شارحاً فيه ما ملخصه : إن الإدارة المدعية تعاقدت مع شركة (جي – أم – سي ) اليونانية لتوريد مصبوبات لمبرد الكلنكر وإن الجهة المدعى عليها هي الكفيلة المتضامنة مع الشركة اليونانية ودلك بموجب كفالة حسن التنفيذ رقم (1512432/2000) تاريخ 6/12/2000 البالغة قيمتها (27.238) دولارا أمريكياً ودلك وفق الشروط المنصوص عليها في هده الكفالة وخاصة الشرط الذي ينص بأنه لا يمكن أن تلغى هده الكفالة إلا بالموافقة الخطية من الإدارة المدعية بحيث تتعهد الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ الكفالة (جزءاً أوكلاً ) وذلكعند أول طلب خطي يرد إليها من الإدارة وكذلك يتم تمديد الكفالةبناءً على طلب الإدارة . وبالفعل فإن الجهة المدعى عليها قامت بتمديد الكفالة بناءً على طلب الإدارة لعدة مرات لغاية تاريخ 31/12/2002 وبموجب الكتاب رقم (4579/ ب ص ) تاريخ 10/12/2002 طلبت الإدارة من الجهة المدعى عليها الحجز على الكفالة حتى يتم تمديدها لغاية 30/6/2003 كما طلبت بموجب الكتاب رقم / 2095 / تاريخ 14/6/2003 الحجز على الكفالة حتى يتم تمديدها لغاية 31/12/2003 ثم طلبت بالكتاب رقم 4892 تاريخ 17/12/2003 إبقاء الكفالة محجوزة حتى إشعار آخر نظراً لكون شركة ( جي – أم – سي ) لم تقم بتمديد الكفالة المذكورة وبعد ذلك طلبت الإدارة من الجهة المدعى عليها بالكتاب رقم 2163/ ب ص تاريخ 17/5/2004 مصادرة الكفالة وإيداعها بحساب الإدارة المدعية وذلك بسبب مخالفة الشركة اليونانية لأحكام العقدوترتب عليها غرامات تأخير تفوق قيمة الكفالةوتم التأكيد على الجهة المدعى عليها بالكتاب رقم 4727/ ب ص تاريخ 13/10/2005 فقامت الجهة المدعى عليها بمراسلة الإدارة بالكتاب رقم 40908 تاريخ 20/12/2005 بينت فيه بأن الكفالة انتهت بتاريخ 31/12/2002 وبعد عدة مراسلات بين الطرفين لم يتوصلا إلى أي حل فلجأت الإدارة إلى القضاء العادي للمطالبة بقيمة الكفالة فردت الدعوى لعدم الاختصاصالولائي بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مما دفع بالإدارة مجدداً للتوجه إلى القضاء الإداري لإقامة الدعوى الماثلة والتي تطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامنبأن تدفع لها قيمة الكفالة البالغة (27.238) دولاراً أمريكياً مع الفائدة القانونية من وحتى السداد التام وبان تدفع لها أيضاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها جراء مخالفة صك الكفالة .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعى عليها قددفع الدعوى طالباً ردها تأسيساً على أنالكفالة رقم 1512432/2000 تاريخ 6/12/2000 قد صدرت عن المصرف التجاري السوري – الفرع (1) بحماة بناءً على طلب البنك المراسل (بنك اليونان العام ) بأمر من شركة (جي – ام – سي ) اليونانية لقاء حسن تنفيذ العقد المبرم مع الإدارة المدعية لتوريد مصبوبات لمبرد الكلنكر وقد تعهد البنك المراسل بأن يدفع قيمة الكفالة عند أول طلب خطي ضمن مدة الصلاحية وإن هذه الكفالة خاضعة للقوانين والأنظمة السورية وقد مددت الكفالة لغاية تاريخ 31/12/2002 بناءً على طلب الإدارة المدعية وخلال الفترة الأخيرة ورد طلب تمديد لغاية 30/6/2003من قبل الإدارةفتم إعلام البنك المراسل بطلب التمديد وبتاريخ 14/6/2003 ورد طلب تمديد آخر لغاية 31/12/2003 فتم إعلام البنك المراسل مجدداً بتاريخ 22/6/2003 ولم يرد أي جواب من البنك المراسل وبتاريخ 16/5/2004 ورد كتاب من الإدارة لمصادرة الكفالة فتم إعلام البنك المراسل بتاريخ 17/5/2004لتحويل كامل مبلغ الكفالة ولكن لم يرد أي جواب , وبناءً عليه فإن المصرف لم يقصر بمطالبة البنك المراسل بدفع قيمة الكفالة حسب ما التزم وتعهد به وإن مبلغ الكفالة غير موجود لدى المصرف مما يتعين إدخال البنك المراسل والشركة اليونانية وإلزامهما بدفع قيمة الكفالة بالإضافة إلى العمولات والمصاريف العائدة للمصرف التجاري السوري .ومن حيث إنه وبناءً على تكليف المحكمة بينت الإدارة المدعية بأنها لم تطالبالشركة اليونانية عن طريق القضاء بأي مبلغ نتيجة إخلالها بتنفيذ العقد المبرم معها وإن الجهة المدعى عليها لم تقم بحجز الكفالة لديها بعد ما تم الطلب منها ذلك وإنها خالفت بذلك قواعد المصارف بضمان الكفالات لأمر صاحبها وذلك دون أي سبب قانوني . فالشركة اليونانية أخلت بالتزاماتها العقدية وإن الجهة المدعى عليها مسؤولة بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة وهي مسؤولة بشكل مباشر لتقصيرها بالمحافظة على الكفالة الموجودة لديها والتي هي لأمر الإدارة ولا يحق لها الإفراج عنها أو التصرف بها إلا بقرار من الإدارة.ومن حيث إن المحكمة قررت بجلسة 18/8/2015إدخال شركة( GMC ) اليونانية في الدعوى وقد تم تبليغها موعد جلسة المحاكمة عن طريق نشر مذكرة التبليغ في صحيفة البعث في عددها ذي الرقم (15477) تاريخ 7/1/2016 ولكن الشركة المدخلة لم تحضر أياً من جلسات المحاكمة المتعاقبة ولم ترسل من يمثلها قانونا للحضور وتقديم الدفوع الأمر الذي حدا بالمحكمة لمتابعة سير الدعوى والبت بطلبات الإدارة المدعية على ضوء الوثائق المبرزة بالملف .ومن حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لبيان فيما إذا كانت الجهة المدخلة ( شركة GMC اليونانية ) قد أخلت بالتزاماتها العقدية تجاه الإدارة المدعية أم لا وذلك وفقاً لأحكام العقد والوثائق المبرزة بالملف , وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 4/1/2017 ولعدم قناعة المحكمة بالنتيجة التي انتهت إليها الخبرة في ضوء أوراق الملف وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الإدارة المدعية في مذكرتها المؤرخة في 14/3/2017 , فقد استجابت المحكمة لمطلب الإدارة وأعادت الخبرة الفنية الأحادية بخبرة فنية جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء مختصين , وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم الثلاثي المؤرخ في 17/9/2018 والذي انتهوا فيه إلى ما يلي:إن شركة GMC اليونانية تأخرت بتوريد جزء من المواد المتعاقد عليها وترتب عليها غرامات تأخير بنسبة 20% من قيمة المواد المتعاقد عليها بمبلغ (54475) دولاراً أمريكياً .إن المصرف التجاري السوري فرع رقم (1) بحماة قصر بتحمل مسؤولياته وخالف قواعد المصارف بضمان الكفالات لأمر صاحبها وهو ملزم وفق قواعد المصارف بتسديد قيمة الكفالة النهائية البالغة 27238دولاراً أمريكياً للإدارة المدعية على أن تعيدها الإدارة المدعية للمصرف التجاري السوري فرع رقم (1) بحماة عند تسديد شركة GMC اليونانية لغرامات التأخير المترتبة عليها .ترى الخبرة ترك أمر تقدير مدى استحقاق الفائدة القانونية للجهة المدعية لمقام المحكمة .ترى الخبرة ترك تقدير مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض من المصرف التجاري السوري فرع رقم (1) بحماة لمخالفته لصك الكفالة وإلحاق الضرر بالجهة المدعية لمقام المحكمة وفق طلب الجهة المدعية .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعى عليها تقدم بمذكرة مؤرخة في 13/12/2018 بينت فيها بأن الدعوى الماثلة تتعلق بالمطالبة بقيمة الكفالة ولا يتعلق بخلاف حول عقد إداري لذلك فإن اختصاص النظر بالدعوى ينعقد للمحاكم المصرفية استناداً للمادة /1/ من القانون رقم 21/2014 التي تنص على أن تختص المحاكم المصرفية السورية في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرف أو مؤسسة مصرفية .والتمست بنتيجة مذكرتها رد الدعوى لعدم الاختصاص .ومن حيث إن وكيل الإدارة المدعية تقدم بمذكرة مؤرخة في 27/12/2018 بين فيها بأن اختصاص النظر بالنزاع ينعقد للقضاء الإداري , وباعتبار أن المحكمة قد أدخلت شركة GMC اليونانية في الدعوى فإنه يلتمس الحكم بالتكافل والتضامن فيما بين الجهة المدعى عليها والجهة المدخلة وفق ما ورد في تقرير الخبرة الثلاثية ووفق الطلبات المثارة في لائحة الدعوى .ومن حيث إن الثابت من الوثائق المبرزة بأن الإدارة المدعية تعاقدت مع شركة GMC اليونانية لتوريد مصبوبات لمبرد الكلنكر وإن الجهة المدعى عليها ( المصرف التجاري السوري بحماة – الفرع رقم (1)هو الكفيل المتضامن مع الشركة اليونانية بموجب الكفالة رقم 1512432/2000 تاريخ 6/12/2000البالغة قيمتها (27.238) دولاراً أمريكياً وقد طلبت الجهة المدعية من المصرف تمديد الكفالة ثلاث مرات وفعلاً فقد قام المصرف بتمديدها حتى تاريخ 31/12/2002 وخلال فترة سريان الكفالة وقبل انتهاء مفعولها بحوالي (21) يوماً طلبت الجهة المدعية من المصرف بموجب الكتاب رقم 4579/ ب. ص تاريخ 10/12/2002 حجز قيمة الكفالة لديه وذلك لحين تمديدها لغاية 30/6/2003 ولكن المصرف لم ينفذ طلب الجهة المدعية بحجز قيمة الكفالة لديه رغم أن طلب الجهة المدعية في هذا الخصوص جاء ضمن مدة سريان الكفالة .وقد شحنت الشركة اليونانية المتعهدة البضاعة المتعاقد عليها بتاريخ 20/8/2001 وذلك ضمن المدة العقدية . وبعد وصول البضاعة إلى أرض مستودع الإدارة المدعية تبين بأن هناك نقص في بعض المواد وزيادة في مواد أخرى وقد قامت الإدارة بمراسلة الشركة اليونانية بخصوص النقص الحاصل في التوريدات وتم الاتفاق مع الشركة على التسوية حول وضع آلية لاستكمال التوريدات وكانت آخر دفعة تم توريدها واستلامها في مستودعات الإدارة المدعية بتاريخ 7/11/2003 وبتاريخ 12/2/2004 نظمت لجنة الاستلام الأولي محضرها رقم (615/م و ) انتهت فيه إلى أن المواد مطابقة لما هو وارد في الفاتورة وقد رتبت الإدارة على الشركة اليونانية المتعهدة غرامات تأخير بنسبة 20% من قيمة المواد المتعاقد عليها جراء التأخير الحاصل في توريد المواد الناقصة .ومن حيث إن دعوى الإدارة المدعية تنصب على مطالبة الجهة المدعى عليها (المصرف التجاري السوري وفرع المصرف التجاري السوري رقم (1) بحماة ) بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الكفالة المصرفية البالغة (27.238) دولاراً أمريكياً مع الفائدة والتعويض عن الضرر .ومن حيث إنه بموجب المادة /42/ من المرسوم رقم 195 لعام 1974 – والذي جرى التعاقد بين الإدارة المدعية والجهة المدخلة في ظل نفاذه – تنص على أن تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته . ومن حيث أن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري, كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري , ومن هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة تقصيره أو إخلاله بتنفيذ موجبات العقد .ومن حيث إن عقد الكفالة باتصاله الجانبي بالعقد المبرم بين الإدارة المدعية وشركة GMCاليونانية وهو بلا شك عقد إداري فإن عقد الكفالة يعتبر عقداً فرعياً ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات المتفرعة عن العقد الأصلي عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع , وعليه فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يختص بالنظر في النزاع مثار هذه القضية كونه متفرع عن العقد الإداري المبرم ما بين الإدارة المدعية وشركة GMCاليونانية مما يجعل الدفع الذي أثارته الجهة المدعى عليها من أن اختصاص النظر بالنزاع ينعقد للمحاكم المصرفية هو دفع في غير محله القانوني السليم .ومن حيث إنه بموجب الكفالة رقم 1512432/2000 تاريخ 6/12/2000 فإن المصرف التجاري السوري /فرع رقم (1) بحماة / قد كفل شركة GMCاليونانية بالتكافل والتضامن معها على مبلغ قدره /27.238/ دولاراً أمريكياً لقاء حسن تنفيذ العقد المبرم ما بين الإدارة المدعية والشركة اليونانية المذكورة بحيث لا يمكن أن تلغى هذه الكفالة بدون موافقة الإدارة المتعاقدة الخطية خلال فترة سريان مفعول الكفالة , وبموجب هذه الكفالة فقد تعهد المصرف بأن يدفع للإدارة المدعية المبلغ المذكور أو أي جزء منه بسبب إخلال أو عدم تقيد الجهة المكفولة ( شركة GMC) بأي من الالتزامات المتوجبة عليها بمقتضى أحكام العقد المبرم معها وذلك عند أول طلب خطي يرد المصرف من قبل الإدارة خلال فترة سريان مفعول الكفالة.الخ .ومن حيث إن الشركة المتعهدة ( شركة GMC) اليونانية قد أخلت بشروط العقد المبرم بينها وبين الإدارة المدعية حينما قامت بتوريد المواد المتعاقد عليها مع وجود نقص في بعض المواد والذي استغرق معها وقتاً طويلاً لاستكمال توريد المواد الناقصة مما رتب عليها غرامات تأخير بحدها الأقصى البالغ 20% من قيمة المواد المتعاقد عليها والمعادلة لمبلغ /54.475/ دولاراً أمريكياً وإن هذا الخلل في شروط العقد يشكل مستنداً قوياً يعطي الإدارة المدعية الحق في مطالبة المصرف التجاري السوري – الفرع رقم (1) بحماة بحجز الكفالة وإيداعها في حساب الإدارة المدعية لدى المصرف , وكان يتعين على المصرف أن يستجيب لطلب الإدارة في هذا الخصوص ما دامت الإدارة قد طلبت منه ذلك خلال فترة سريان مفعول الكفالة , أما وأنه لم يفعل فإنه يعتبر مقصراً في تحمل مسؤولياته ومخالفاً لقواعد المصارف بضمان الكفالات لأمر صاحبها , فالمصرف لا يحق له التذرع تجاه الإدارة المدعية بأي حجة للامتناع عن تنفيذ مطلوب الإدارة لأن صيغة الكفالة تلزمه بالسداد ولا يحق له مناقشة تنفيذ العقد للتحلل من إجابة طلب الإدارة لأن البحث في الخلل الحاصل في تنفيذ العقد – والذي أدى إلى فرض غرامات التأخير – يقتصر على طرفي العقد (الإدارة المدعية وشركة GMC ) فالمصرف لا يملك أي صفة للحلول محل الشركة اليونانية للدفاع عن حقوقها ونفي أي مطالبة مالية عنها بهدف التخلص من مطلوب الإدارة , وبالتالي فإنه يتعين على الجهة المدعى عليها باعتبارها كفيلة متضامنه مع الشركة اليونانية أن تدفع للإدارة المدعية قيمة الكفالة البالغة /27.238/ دولاراً أمريكياً وغني عن البيان بأن هذه النتيجة لا تغل يد الجهة المدعى عليها بالعودة على الجهة المدخلة ( شركة G