تستحق الفائدة على الالتزام النقدي باعتبارها مقابلاً لفوات النفع برأس المال، متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود.
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فإن الفائده تستحق لفوات النفع برأس المال بمقتضى المادة 227 من القانون المدني