• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الدائن فائدة مبلغ النقود عند فوات النفع برأس المال

تستحق الفائدة على الالتزام النقدي باعتبارها مقابلاً لفوات النفع برأس المال، متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود.

نص الاجتهاد

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فإن الفائده تستحق لفوات النفع برأس المال بمقتضى المادة 227 من القانون المدني