• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الضبط الجمركي أو الأمني صحيحاً وثابت الأدلة طالما أنه لم يطعن بتزويره أو إثبات عكسه

الضبط الجمركي أو الأمني يُعد ثابتاً وذو قيمة إثباتية ما لم يُثبت تزويره أو يُفنَّد بدليل معتبر، وتقدير الأدلة والوقائع يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان تعليلها سائغاً ومطابقاً لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

يعتبر الضبط الجمركي أو الأمني صحيحاً وثابت الأدلة طالما أنه لم يطعن بتزويره أو إثبات عكسه. أن تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الإثبات وكان استدلالها سليماً المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار المطعون فيه خالف القانون والمنطق والعدالة والحق الظلم بالطاعن2. الضبط الجمركي منظم سندا الضبط فرع التحقيق العسكري والبضاعة ناجية. 3. الجهة الأمنية كانت قد استلمته موقوفا بعد اخلاء سبيله قضائياً. 4. الطاعن تمت محاكمته جزئياً عن هذا الضبط لجهة المرسوم ١٣ وكانت المحكمة قد أعلنت براءته. النظر في الطعن : حيث أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريباً للدخان الأجنبي وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بمساءلته وأيدته محكمة الدرجة الثانية فاستدعى المدعى عليه الطعن للمرة الثانية. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وبادلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وتوصلت إلى أعمال حكم القانون يتعليل مفاده أن المدعى عليه كان قد أقر بالضبط المنظم من قبل فرع التحقيق العسكري بالاشتراك في عمليات تهريب البضاعة موضوع الدعوى وحدد بالتفصيل موقع ومسار عمليات التهريب كما حدد نوع البضاعة التي كان يتم تهريبها واسم صاحب البضاعة والمدعى عليه لم يثبت بالدليل القانوني تعرضه للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه ثم أن إثبات الضرب والتعذيب يكون من خلال خبرة طبية تثبت ذلك وهذا لم يتحقق. وحيث أن الضبط الجمركي أو الأمني يعتبر صحيحاً وثابت الدلالة طالما أن الطاعن لم يطعن بتزوير الضبط أو إثبات عكسه. وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الإثبات وكان استدلالها سليماً. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء في محله القانوني الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا ترد عليه لذلك. تقرر بالإجماع1. رد الطعن موضوعا. 2. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. 3. إعادة الأوراق إلى مرجعها