صفة العامل في الدولة لا تثبت إلا بمباشرة العمل فعلاً لدى الجهة العامة مع ترتب أثر مالي يتمثل بصرف راتب، فإذا انتفى المباشرة وانتفى الصرف انتفت الصفة وانتفى أساس المسؤولية الجزائية عن ترك العمل.
لا يدخل في عداد العاملين في الدولة من لم يباشر العمل لدى الدولة ولم يصرف له أي راتب منها المناقشة: النظر في الطعنمن حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء السادسة في حلب حيث صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى – المتضمن من حيث النتيجة عدم مسؤولية المدعى عليه المطعون ضده حذيفة بهلوان من جرم ترك عمل المنسوب اليه وفق احكام المادة 364 مكررع، عام لعدم قيام او اركان الجرم بحقه.ومن حيث أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى كانت قد احاطت بواقعة الدعوى وبينت الى ان المدعى عليه لم يباشر العمل لدى الجهة المدعية ولم يصرف له اي راتب الأمر الذي يجعل المدعى عليه لايدخل في عداد العاملين في الدولة ومن حيث ان القرار المطعون فيه جاء محمولا على اسباب صدوره لاتنال منه اسباب الطعن ويتعين رفض الطعن موضوعا سيما وان القرار شوهد من قبل النيابةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه