قصور الرد على بعض أسباب الطعن لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة القضائية سليمة ومؤسسة على وقائع وأدلة الدعوى وعلى ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود، وكان القرار منسجماً مع صحيح القانون.
عدم الرد على كافة أسباب الطعن لا يؤدي الى انحدار القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن النتيجة التي توصلت اليها جاءت صحيحه ومتوافقة مع وقائع وأدلة الدعوى واقوال الشهود المناقشة: في الشكللما كان قد تبين أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه هذه الى ابطال قرار محكمة النقض الغرفه الجنائية العسكريه رقم 1 تاريخ 7/1/2018 اساس 18 العام 2018 والمتضمن من حيث النتيجه رد طعن مدعي المخاصمة ملهم يونس خضور موضوعاوبما انه على فرض أن الهيئة المخاصمة لم ترد على كافة أسباب الطعن الا ان هذا لا يؤدي الى انحدار قرارها الى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما أن النتيجة التي توصلت اليها جاءت صحيحه ومتوافقة مع وقائع وأدلة الدعوى واقوال الشهود ومع احكام القانون اجتهاد هيئة عامة اساس 1386 قرار 490 لعام 2007 وبما انه في ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعى بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره بدل التامين لذلك وعملا باحكام المادة 466 اصول محاكمات وما بعدهالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين 3 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف