تقدير كفاية الأدلة من صلاحية قاضي الإحالة وحده، ولا تُراجع محكمة النقض هذا التقدير إلا إذا شابه خطأ مهني جسيم واضح؛ أما مجرد ضعف الأدلة أو عدم الاقتناع بها فلا يكفي لإبطال القرار بطريق المخاصمة.
لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الأدلة أو عدمها ليس المحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة المناقشة: أسباب المخاصمةـ لم يضبط مع المدعي اي مواد مخدره او اي مواد تتعلق بتصنيع المواد المخدرةـ الادعاء تم بناء على عطف جرمي ومدفوع بفكره الانتقام والمواد المخدرة تم مصادرتها من مزرعة بقريه حندرات في حلبـ انحدر القرار الى دائرة الخطأ المهني الجسيم عندما لم يبين على اسباب صحيحه وخلاص عن الدفوعـ خلو الدعوى من الأدلة التي ترجح الاتهام والقرار مخالف للمادة 108 اصول جزائيةفي الشكللما كان قد تبين أن مدعي المخاصمة. يهدف من دعواه هذا ابطال القرار 910 تاريخ 26/3/2018 اساس 920 لعام 2018 الصادر عن غرفة الاحالة الأولى لدى محكمة النقض بداعي ان الهيئة المذكورة قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيمولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الأدلة أو عدمها ومستقرا ايضا على أنه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة هيئة عامة القاعدتان 994 و997 من مجموعه القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقضوبما أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا هيئة عامة 20 لعام 1997وبما أن ما جاء في أسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم سيما وان الهيئة المخاصمة قد ردت على الدفوع المثارة مما يقتضي معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك ووفقا لمطالبه النيابة العامة وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التأمين وايداعه الخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف