إذا صحّ التبليغ وثبت امتناع المستأجر عن دفع الأجور المستحقة بعد الإنذار، جاز الحكم بالإخلاء للتقصير، ولا ينهض الدفع بمخالفة حدّ الثلاثة أشهر مقدّماً متى كانت الأجرة المطالب بها عن مدةٍ مستحقة بعد استيفاء المنفعة.
نص المادة 2 من قانون الايجارات 20 لعام 2015 نص انه لايجوز استيفاء بدل ايجار اكثر من ثلاثة اشهر مقدما المناقشة: اسباب الطعن – البطاقة البريدية الموجهة من المدعي للموكل مخالفة للقانون والأصول وقانون الإيجارات 20 لعام 2015 وكذلك المادة 20 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات – المحكمة تسرعت باصدارها قرارها الطعين وخالفت احكام المادة 2/ق قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 – اجور العقار تدفع في نهاية العام وحيث لا يجوز الاتفاق خلافا لأحكام قانون الإيجار حيث يجوز تقاضي اجور باكثر من ثلاثة اشهر – المحكمة خالفت المادة 251 اصول عندما تجاهلت طلبات و دفوع الجهة الطاعنة – خالفت المحكمة مصدرة القرار احكام المادة 201 اصول – المحكمة مصدرة القرار اقفلت باب المرافعة قبل أن تنهي جهتنا الطاعنة دفوعها وادلتها التي كانت ستبرزها لمقام المحكمة في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف من حيث النتيجة الى اخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى في العقار رقم 559 ثالثة حماة العقارية لعلة التقصير عن دفع الأجور رغم مطالبته عن طریق تبليغه البطاقة البريدية ومضي المدة القانونيةوبالمحاكمة الجارية علنا أمام محكمة الصلح المدنية بحماة صدر القرار رقم 590 اساس 633 تاریخ 29/11/2011 المتضمن اخلاء المدعى عليه من الدكان الواقعة في الجهة الشرقية من العقار رقم 559 منطقة عقارية ثالثة بحماة ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن للاسباب المسرودة أعلاهحيث من الثابت من البطاقة البريدية المرسلة من المدعية الى المدعى عليه تبين انها مزيله باسم المدعية وعدد حمدون وهي المالكة للعقار موضوع الدعوى مرفقة القيد العقاري المبرز وحيث من الثابت أن المدعى عليه تبلغ البطاقة البريدية بالذات بتاريخ 15/4/2011ولم يقم بدفع سوى ما ترتب عليه لمدة اربعة اشهر منهوكان من الثابت أن الدعوى قد اقيمت بتاريخ 18/6/2018 وقد تم تبليغه مذكرة الدعوى بالذات ومضت المدة القانونية ولم يقوم بدفع الأجور عن الفترة اللاحقة للاربعة اشهر المذكورة والأجرة المدفوعة ناقصه ويبقى المستاجر مقصرا حيث من الثابت من عقد الاجار أن البدل يدفع بشكل سنوي من 1/1 من كل ستنة أي قبل استيفاء المنفعة وحيث أن نص المادة 2 من قانون الإيجارات 20 لعام 2015 نقض انه لا يجوز استيفاء بدل اكثر من ثلاثة اشهر مقدما وحيث انه من الثابت أن البدل المطلوب عن الفترة المستوفاة المنفعة مما يجعل القرار الطعين لم يكن مخالف لاحكام المادة 2 من القانون 20 لعام 2015وحيث أن البطاقة البريدية المرسلة للمدعى عليه مستوفاة لكافة شرائطها الشكلية القانونية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قامت بالرد على دفوع الأطراف بشكل قانوني سليم وكانت الجهة المدعي عليها قامت بابراز دفوعها ولم تقوم المحكمة برد اي طلب استمهال لها اثناء سير الدعوى وفق ماهو واقع من جلسات المحاكمةوحيث أن القرار الطعين قام بمعالجة الدعوى بشكل قانوني سليم واحسن تطبيق أحكام القانون مما يجعل يستحق التصديق من حيث النتيجة لا التعليل واسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارد الطعن موضوعامصادرة التامين وايداعه ايراد للخزينة اعادة الملف لمرجعه اصولا