إذا شاب التبليغ بطلانٌ جوهريّ وأدّى إلى عدم انعقاد الخصومة على وجه صحيح، فإن القرار الصادر في هذه الخصومة يُعدّ منعدماً ولا تلحقه الإجازة، لأن صحة التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام العام.
إن الأركان الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم السليم أن تكون الخصومة صحيحة وتتوفر فيها المصلحة والتبليغ والتمثيل وأهلية المتقاضين وإجراءات التقاضي إن الخطأ بإجراءات التبليغ يرتب البطلان ويؤدي الانعدام القرار وكما أن التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم وما بني على معدوم فهو معدوم وإن الانعدام لا تلحقه الإجازة لأن صحة التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الانعدام:تتلخص أسباب الانعدام بأن إجراءات التبليغ غير صحيحة وغير قانونية ومبنية على الغش والتدليس ومن الشروط المطلوبة لصحة الخصومة في القضايا المدنية كي تنعقد الخصومة بصورة صحيحة وأن التبليغ تم إلى عنوان غير العنوان الذي يقطن به مما يجعل الخصومة غير صحيحة.النظر في دعوى الانعدام:لما كان قد تبين أن المدعية بالمخاصمة قد تم تبليغها إلى غير عنوانها في مدينة حمص قرية برج عرب وهي تقيم في مدينة دمشق.ولما كانت الأركان الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم السليم أن تكون الخصومة صحيحة وتتوفر فيها المصلحة والتبليغ والتمثيل وأهلية المتقاضين وإجراءات التقاضي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي قرار 359 أساس 249 لعام 1988.ولما كان الخطأ بإجراءات التبليغ يرتب البطلان ويؤدي لانعدام القرار وكما أن التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم وما بني على معدوم فهو معلوم وأن الانعدام لا تلحقه الإجازة لأن صحة التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام العام أساس 280 قرار 39 عام 2005.ولما كان قد تبين أن التبليغ كان باطلا والخصومة أضحت غير صحيحة مما يتوجب معه إعلان انعدام القرار 23 أساس 1682 تاريخ 31/1/2011 الصادر عن الهيئة العامة الجزائية واعتباره كان لم يكن.وبما أن القرار لم يعد له وجود مما يتيح لهذه المحكمة أن تنظر بدعوى المخاصمة مجددا كونه صادر عنها بغير هيئتها الحالية. القرار موضوع المخاصمة: هو القرار 655 14/4/2010 أساس 507 المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا.النظر في الدعوى:إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار المخاصم وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا. بتاريخ 28/11/2018 وردها موضوعة أيضا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكللما كان المدعي بالمخاصمة (.) يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة محكمة النقض رقم 655 أساس 507 تاریخ 14/4/2010 والمتضمن رفض طعنه موضوعا.ولما كان قد تبين أن الهيئة المخاصمة قد علت قرارها تعلية قانونية سائغة وردت على الدفوع المثارة وبما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير إلى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما استندت إليه له أصله في أوراق الدعوى مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا.وبما أن المدعي بالمخاصمة (.) قد أنتقل إلى رحمة الله تعالى ما يتوجب معه إسقاط دعوى الحق العام لوفاته وفقا لأحكام المادة 435 أصول جزائية.لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدنية والمادة 435 أصول جزائية.لذلك تقرر بالإجماع إعلان انعدام القرار رقم 23 تاريخ 31/1/2011 أساس 1681 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.رد دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة بدل التأمين.إسقاط دعوى الحق العام عن المدعي المدعى عليه. تبعا لوفاته عملا بأحكام المادة 435 أصول جزائية.تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.