إذا كان الإقرار مركباً ومتعلّقاً بواقعة واحدة مشتركة، امتنع تجزئته وأوجب على المحكمة تقدير أثره كاملاً، ولا يُقبل بناء الحكم على جزء منه مع إغفال الجزء الآخر. كما يبقى عبء الإثبات على من يتمسك بادعائه وفق القواعد العامة، ويُعدّ إغفال الرد على الدفوع الجوهرية مخالفةً قد ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
وتجاهل المحكمة بأن الإقرار مركباً أي انه اقر ببيعه السيارة للمدعي نبيل وفي نفس الوقت كان اقراره منصباً على امر اخر وهو اقاله البيع والاقرار الموصوف المركب لا يجوز تجزئته لتعلقه بواقعة مشتركة الأول إقرار بالبيع الثاني اقاله البيع وعلى المدعي اثبات دعواه وفق الأصول القانونية وان عدم مراعاة الهيئة المخاصمة احكام القانون والاجتهاد القضائي اوقعها في مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لأبطال قرارها المناقشة: في القانون: لما كانت دعوى المدعى عليه بالمخاصمة تقوم على طلب قبولها شكلا ووقف التنفيذ القرار المخاصم ومن ثم الحكم بقبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم لعلة وقوعه في الخطأ المهني الجسيم ومخالفته الأصول والقانون ورد الدعوى الاصلية والتعويض للمدعي .وحيث ان هذه الدعوى قد نتجت عن الدعوى التي باشرها المدعى عليه بالمخاصمة نبيل سليمان امام محكمة البداية المدنية بمواجهة المدعي بالمخاصمة ماهر بطلب تثبيت بيع وتم بيان مراحل سير الدعوى في حقل الوقائع أعلاه وحيث ان المدعي بالمخاصمة ادعى بان الهيئة المخاصمة وقعت في مظنة الخطأ المهني الجسيم بإصدارها القرار المخاصم المخالف للأصول والقانون للأسباب التي أوردها بلائحة الدعوى والمذكورة آنفاً وحيث انه وبتدقيق أسباب المخاصمة على ما تضمنه القرار المخاصم ووقائع الدعوى ووثائقها ودفوعها وادلتها تبين ان محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس لم ترد على مخالفة المستشار إبراهيم واكتفت بالقول بأن ما ورد في حيثيات قرارها رقم 230 تاريخ 31/8/2016 يكفي للرد على مخالفة الزميل وان محكمة النقض لم تناقشه ايضاً ولم تلتفت اليه كما في غرفة محكمة النقض لم تلتفت لما اثير في البندين (8و12) من أسباب الطعن بالنقض وعدم التفات المحكمة لطلب مدعي المخاصمة سماع الشهود المستمع اليهم امام قاضي التحقيق وان ذلك هدر لحق الدفاع المؤيد دستورياً وقانونياً وعلى الأكثرية ان ترد على أسباب المخالفة سنداً للمادة 200 من قانون أصول المحاكمات لا سيما وان المخالفة تطرقت لموضوع الإقرار وعدم جواز تجزئته وان عدم رد الأكثرية يسم وقوع الهيئة المخاصمة في مظنه الخطأ الجسيم قرار 357 هيئة عامة أساس 97 لعام 2001 وان الحكم ببيع السيارة للمدعي نبيل بناء على إقرار المدعى عليه (مدعي المخاصمة) وتجاهل المحكمة بأن الإقرار مركباً أي انه اقر ببيعه السيارة للمدعي نبيل وفي نفس الوقت كان اقراره منصباً على امر اخر وهو اقاله البيع والاقرار الموصوف المركب لا يجوز تجزئته لتعلقه بواقعة مشتركة الأول إقرار بالبيع الثاني اقاله البيع وعلى المدعي اثبات دعواه وفق الأصول القانونية وان عدم مراعاة الهيئة المخاصمة احكام القانون والاجتهاد القضائي اوقعها في مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لأبطال قرارها والحكم بالتعويض بعد ان أصدرت قرارها المتفرقة رقم ( ) تاريخ بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم .لذلك وعملاً باحكام المواد 466 أصول محاكمات مدنية وما بعدها لذلـــــــــــك تقرر بالإجماع1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وابطال القرار المخاصم رقم 997 أساس 754 تاريخ 27/8/2017 الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة /ب/ لدى محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن 2 – الزام الجهة المدعى عليها السادة القضاة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية بالتكافل والتضامن وفي حال دفع المبلغ من الوزارة حفظ حقها بالعودة تنفيذياً عليهم بما دفعت 3 – إعادة التأمين لمسلفه 4 – تضمين المخاصم ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب