• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع، فلا يجوز لشريك أن يطالب شريكاً آخر باسترداد الحيازة على حصة شائعة ما لم يثبت الإفراز أو المقاسمة

إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع، فلا يجوز لشريك أن يطالب شريكاً آخر باسترداد الحيازة على حصة شائعة ما لم يثبت الإفراز أو المقاسمة، لأن يد الشريك على المال الشائع تُعدّ مشروعة في الأصل. وتقدير توافر عنصر الغصب أو الحيازة المادية يرجع لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل في الملف.

نص الاجتهاد

إن كل مالك على الشيوع يملك كل ذرة من العقار المشتاع، وإنه من الثابت قانونياً وفقها واجتهاداً عدم جواز مطالبة شريك لشريك آخر باسترداد الحيازة ما لم يثبت وجود إفراز أو مقاسمة يؤيد ذلك. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم بخلطهما بين المركز القانوني للمدعى عليه المستأنف عليه ابتداء وبين مركز والده القانوني بحسبان أن الدعوى مقامة على أسامة. 2. مخالفة قواعد قانون الأصول بقبول طلب تدخل المرحوم عدنان. شكلا قبل التثبيت من مصلحته والحكم بقبول طلب تدخل ميت 3. مخالفة الهيئة المشكو منها للثابت في ملف الدعوى وبناء الحكم على فرضيات لا علاقة لها بالدعوى أو بالقانون وتحريف أفادة الشهود. 4. مخالفة الهيئة المشكو منها للقواعد القانونية الناظمة لأحكام مؤسسة استرداد الحيازة الحقوقية. في القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة المقيدة بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۲ تقوم على طلب قبولها شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وبعد المحاكمة قبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة والزام المدعى عليهم بالمخاصمة /٣ و ٤ و٥ و٦ بالتكافل والتضامن بالتعويض عن القرار الناجم عن القرار المشكو منه ومن حيث أن الجهة المدعية يؤسس دعواها على أن القرار المخاصم ينطوي على الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتحصل في أن الجهة المدعية بالمخاصمة ادعت بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨ أمام محكمة الصلح المدني في اللاذقية بمواجهة المدعى عليه المخاصمة أسامة. بطلب الحكم بإلزامه برد حيازة المساحة موضوع الدعوى والعقار رقم /١٢٥٢ / منطقة الهنادي العقارية باللاذقية مع البناء المشاد عليها إلى الجهة المدعية وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين. ومن حيث أن محكمة الصلح إذ قضت برد الدعوى عللت بقرارها أن أقوال الشهود لم تؤكد وجود عنصر الغصب والاعتداء على العقار فضلاً عن أن الجهة المدعية لم تستطع إثبات حيازتها العقار موضوع الدعوى التي تدعي بفقدانها وفق أقوال الشهود. ومن حيث أنه ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار بادر وكيلها إلى استئنافه للأسباب المبنية بلائحة الاستئناف ٢٠١٦/٣/٣٠ ومن حيث أنه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٤ تقدم عدنان. (والد المدعى عليه أصلاً أسامة). بطلب تدخل انتهى فيه إلى طلب رد الدعوى تأسيساً على أن عليه / ٦٠٠ / سهماً من العقار موضوع الدعوى وهو شريك على الشيوع مع أخوته جابر وأميرة وزكي مورث الجهة المدعية وأنه هو الذي جهز المحل موضوع الدعوى من نفقته الخاصة وبمساندة أولاده لأوان المالك على الشيوع وإن المدعين غير مالكينه في العقار واستقرار فإن حصة المدعين غير محددة وهي على الشيوع ومن حيث أنه بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠ توفي المتدخل وجرى تمثيل ورثته في الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار محل المخاصمة. ومن أن الهيئة المشكو منها أقامت قضاءها على أن اركان وعناصر دعوى استرداد الحيازة وشروطها غير متوفرة فيها وهي فاقدة مستندها القانوني ذلك أن الجهة المدعية أسست دعواها ابتداء على حيازتها الحصة السهمية من العقار موضوع الدعوى البالغة / ۹۰/م٢ ثم اتبعت ادعاءها بدفوع وطلبات بصفتها مالكة لحصة أرثية من والدها المرحوم زكي وأن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع بين كل من المتدخل عدنان والد المدعى عليه أسامة وجابر. وأميرة ووالد الجهة المدعية بمعدل /٦٠٠ سهماً لكل منهم ولم يتوفر أي دليل في الدعوى يثبت وجود مقاسمة المالكين وبالتالي فإن كل مالك على الشيوع يملك كل ذرة من العقار وأن الثابت قانوناً وفقها واجتهاداً عدم جواز مطالبة شريك لشريك أخر باسترداد الحيازة مالم يثبت وجود إفراز أو مقاسمة يؤيد ذلك اجتهاد محكمة النقض رقم أساس ۲۲۱۰ / لعام ۲۰۰۸ و ٢٥١٢/ ٢٠٠٨ المنشورة ٤ – ٣ لعام ٢٠١١ وكذلك أنه لا يجوز إقامة الدعوى استرداد حيازة من مالك على الشيوع ضد مالك أخر بالعقار ما دامت ملكيته ثابتة بالسجل العقاري. وإن الجهة المدعية لم تثبت حيازتها العقار موضوع الدعوى وهي تستند في ادعائها إلى حيازتها وملكيتها أرثا من والدها بمواجهة المدعى عليه أسامة الذي هو ابن أحد المالكين على الشيوع مما يشكل خللا في الدعوى. وإن الشهود المستمعين شهدو بأن الجهة المدعية لم تشغل المحل موضوع الدعوى منذ عام ١٩٨١. وبما أنهم غير مالكين للحصة موضوع الدعوى وان الادعاء بالحيازة القانونية على أساس الملكية لا تنطبق عليهم. وإن الادعاء على المدعى عليه أسامة کواضع يد بصورة غير مشروعة في غير محله القانوني باعتباره أحد أبناء المالكين على الشيوع وواضع اليد على الحصة وكذلك فإنه يده مشروعة. ومن حيث أن تدخل عدنان. كان انضمامياً إلى جانب والده المدعى عليه أسامة وكان يجوز التدخل الانضمامي أمام محكمة الاستئناف فإن قبول الهيئة المخاصمة طلب التدخل متفق مع أحكام القانون. ومن حيث أن عنصر الغصب هو العمود الفقر لدعوى استرداد الحيازة ولابد من توفره سواء أكان العقار واقعاً في منطقة محردة أم لا. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد عرضت لوقائع الدعوى ولدفوع الطرفين ولأقوال الشهود وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وخلصت قناعتها إلى عدم توفر عنصر الغصب في جانب المدعى عليهم أسامة. ومن حيث أن تكوين القناعة واستخلاص الحقيقة من خلال أقوال الشهود والأدلة المتوفرة في الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها اعتمدت على ما له أصل في ملف الدعوى هع ٢٤٤/٦٥٣ تاريخ ٢٠٠٤/۱۱/۲۱ ومن حيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة للهيئة المخاصمة في قناعتها بالأدلة الفاعلة بالدعوى. ومن حيث أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وإن تقدير الأدلة وموازنتها في إطار الأخطار المهنية الجسيمة هع ٣٢٦/٣٤٤ تاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۹ ومن حيث أن الجهة المدعية والمدعى عليه بمركز قانوني متساو. ومن حيث أنه إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزة هو من الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة المادة /۷۳/ أصول. بما أن الهيئة المخاصمة قد تحصلت لديها القناعة مما له أصل في أوراق الدعوى بأن المساحة موضوع الدعوى مع البناء القائم عليها هو بحيازة المدعى عليهم ووالدة المتدخل بصورة مشروعة فإن الهيئة المخاصمة قد انتهت بقرارها إلى نتيجة متفقة مع أحكام الأصول والقانون وإن رميها بوقوعها بالخطأ المهني الجسيم ليس له مؤيد مما يتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التأمين. 3. إلزام الجهة المدعية بالمخاصمة بكافة المصاريف والنفقات. 4. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.