• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن الأقوال في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء بالتحقيق أو المحاكمة

لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال سابقة دون تمحيص التراجع عنها ومواجهة التناقضات الجوهرية فيها، لأن الرجوع عن الأقوال جائز في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجب أن تُبنى القناعة القضائية على بينات نوقشت علناً وثبتت سلامتها.

نص الاجتهاد

يجوز الرجوع عن الأقوال في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء بالتحقيق أو المحاكمة المناقشة: اسباب الطعن – ان الشاهد الرئيسي افاد امام المحكمة من أن الطاعن لم يرتكب معه اي فعل منافي للحشية وانما نسب إليه لان الطاعن ضربه وحقد عليه وادعى بذلك – والد الطفل افاد ان صديق ابنه هو من علمه أن يقول ويدعي على الطاعن . – اعترافات الطاعن الأولية انتزعت بالضرب والتعذيب بدليل تقرير الطبابة الشرعية – يوجد تناقضات كثيرة باقوال الطفل ولديه ما يثير الشكفي القانونوحيث أن محكمة الجنايات بدمشق مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وفق المادة 495 ع. عام وعاقبته بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات ونصف استنادا الى ما أوضحته المحكمة من انه في عام 2005 ادعسى الشاكي محمد حسان بأقدام الطاعن على إجراء الفعل المنافي للحششمة مع ولده محمد نذیر تولد 1992 وان الطاعن قام بوضع قضيبه بين فخذي ولده بعد ان قام بخلع بنطاله الخ. من وقائع وبعد المحاكمة واسقاط الحق الشخصي وتراجع الحدث عن اقواله الاولية والتحقيقية وسرد ما حصل معه ولماذا ادعي على الطاعن تم تحريك الدعوى العامة بحقه بالشهادة الكاذبة واصدرت المحكمة قرارها المطعون فيهوحيث وان كان تقدير الأدلة والوقائع والتوصيف هو من صلاحيات محكمة الموضوع الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير على ما له أصل بالملف وحيث أن المحكمة لم تدون أقوال الشاهد والد الحدث المستمع اليه من قبل المحكمة بجلسة 28/2/2018 وخلاصتها أن صديق ابنه هو من علمه من أن هناك مشكلة واضاف الأب انه ضغط على ابنه حتى يخبره بالحقيقة ولم اصل معه الى نتيجة وانه اسقط حقه الشخصي واضاف ان هناك خلاف سابق بين صديق ابنه من جهة والطاعن شریفوحيث انه كان على المحكمة أن توازن بين تلك الأقوال وبين أقوال الحدث امام المحكمة من ان غايته كانت الانتقام من الطاعن لانه ضربه وحيث أن المادة 176 اصول جزائية تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية وعلى هذا واذا لم يقصد المشرع مضمون نسص المادة المذكورة لما كان هناك حاجة لسماع الشهود واعادة استجواب المتهم والمدعي و الشهود و غیر ذلك من اجراءات لانه يجوز الرجوع عن الأقوال في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء بالتحقيق او المحاكمة وان عدم مناقشة التناقض بأقوال الحدث واقوال والده كل ذلك يثير الشك في صحة الانعاء مما يجعل القرار مشوبا بالقصور و الغموض والتعليل مما يجعل القرار قد جاء في غير محله القانوني مما يتعين معه نقض القرارلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا إعادة التأمين إعاد الملف لمرجعه اصولا