• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قام الحكم علي مسائل اجرائية او موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله او تفسير النصوص العقدية او تكييف

اذا قام الحكم علي مسائل اجرائية او موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله او تفسير النصوص العقدية او تكييف الدعوى فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيه الحكم وظيفته وبالتالي لا تصيبه بأي عيب ينحدر به الى درجة الانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع...

نص الاجتهاد

اذا قام الحكم علي مسائل اجرائية او موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله او تفسير النصوص العقدية او تكييف الدعوى فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيه الحكم وظيفته وبالتالي لا تصيبه بأي عيب ينحدر به الى درجة الانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما استبان من الاوراق في ان الجهة المدعية طالبة الانعدام تقدمت بعريضة دعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/2/2018 طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وبإعلان انعدام قرار محكمة القضاء الإداري رقم /472/ 1/ تاريخ 2/5/2017 الصادر في القضية ذات الرقم /244/1/ لعام 2017 والذي حاز قوة الامر المقضى به لمرور الفترة القانونية المحددة للطعن دون الطعن به . واعتباره كأن لم يكن وإعادة فتح بابا المرافقة وفق الأصول وتمكين الخصوم من ابداء طلباتهم ودفوعهم ورد دعوى المدعي ( قصي ومناف الأحمد ) والحكم وفق الإدعاء المتقابل المقدم من شركة الفرات للغزل بدير الزور .ومن حيث ان الجهة المدعية طالبة الانعدام أسست دعواها على ان القرار المطلوب الحكم بانعدامه ذي الرقم /472/1 تاريخ 2/5/2017 والذي انتهى الى ما يلي :قبول الدعوى الاصلية والطلبات العارضة والإدعاء المتقابل شكلاً .قبول الدعوى الأصلية والطلبات العارضة موضوعاً في شطر منها والزام الجهة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) ( شركة الفرات للغزل ) بأن تدفع للجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ( مناف وقصي الاحمد ) مبلغ وقدره /3.552.888/ ل.س ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون الفاً وثمانمائة وثمان وثمانون ليرة سورية مع الفائدة القانونية بنسبة /5%/ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام لقاء الاعمال التي تم تنفيذها ولم تندرج في الكشف النهائي والزامها بإعادة التأمينات والتوقيفات للجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) واعتبار اعمال العقد رقم /22/ لعام 2007 موضوع الدعوى مستلمة استلاماً أولياً ونهائياً وتصفية العقد على هذا الاساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلباترفض الإدعاء المتقابل موضوعاً .قد صدر مخالفاً للأصول والقانون ومجحفاً بحقوق الجهة المدعية طالبة الانعدام للاسباب التالية :ان معمل الغزل , شركة الفرات للغزل محله دير الزور التي خرجت عن سلطة الدولة منذ عام /2013/ وحتى الان . وان عدم امكانية الوصول الى دير الزور أو الخروج منها سواء من دمشق أو غيرها من المدن السورية يعني ان الشركة ولا ممثلها لم يعد بإمكانها ممارسة حق الدفاع عن حقوقها وأنه كان على المحكمة اتخاذ القرار بوقف الخصومة ريثما تنتهي الأوضاع الأمنية التي تحول دون قيام الشركة بالدفاع عن حقوقها مما يترتب البطلان المطلق للحكم لأن الدفاع مطعون بالدستور ومخالفته تجعل القرار معدوماً لمخالفته لنصوص قانونية أمرة ولا سميا المواد /164 – 166/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن حق الجهة المدعية طالبة الانعدام بالدفاع عن نفسها الذي أغفلته المحكمة يتطابق والنصوص القانونية المذكورة وهو حق نشأ في ظل ظروف استثنائية وهو يحتاج الى حسن تفسير القانون بما يتفق مع الدستور والنظام العام وان المرحلة الحالية تحتاج الى التمسك بمفهوم العدالة والاخذية وتفسير القانون على ضوئه لأن العدالة غاية المشروع والتشريع وان القرار الطعين قد وقع في مخالفة المواد القانونية المذكورة مما فوت على الشركة إمكانية الدفاع عن حقوقها وسهل للخصم الحصول على ما اراد دون وجه حق مما يجعل البطلان المطلق ينال ويغدو القرار الطعين معدوماً وأن الحكم المعدوم يكون قد افتقد سبب جوهري من أسباب تكوينة وبالتالي فهو لا ينتج اي اثر ولا تكون له حجية ويصح التعرض لا انعدامه في اي زمان ومن قبل اي كان والحكم المعدوم يكون غير موجود وهو العدم سواء.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها المطلوب الانعدام بمواجهتها تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 20/2/2018 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على ان الدعوى التي صدر فيها القرار المطلوب انعدامه اقيمت بتاريخ 4/3/2008 وقد تقدمت الجهة طالبة الانعدام بعدة مذكرات جوابية وادعاء بالتقابل وارفعت عدة وثائق وانها بتاريخ 19/2/2017 تقدمت بمذكرة طلبت فيها وقف الخصومة في الدعوى .ريثما تعود دير الزور ومعمل الغزل تحت سيطرة الدولة السورية وإعطاءها مهلة لتتمكن من الحصول على الوثائق اللازمة واعتمادها للرد على ما جاء بتقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ في 14/11/2016 وطلبات الخصم وما يؤيد مطالبها وبتاريخ 2/5/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المطلوب اعلان انعدامه رقم /472/1 في القضية رقم 544/1 لعام 2017 وقد انقضت المدة القانونية ولم يطعن الخصم في القرار المذكور فاكتسب القرار الدرجة القطعية ونال حجيته إلا أن الخصم الذي فوت على نفسه فرصة الطعن تقدم بدعوى انعدام هذا القرار خلافاً للقاعدة القائلة ( أن الحكم القضائي متى صدر يظل قائماًومرتباً أثاره اهمها قوة القضية المقضية أو حجية الامر المفضى ما لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أصلا أو استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحاً بصورة نهائية وأنه لذلك تكون طرق الطعن هي الطريق الوحيد لابطال الاحكام وتعديلها وتصحيح الشوائب التي تكون قد انطوت عليها ولهذا لا يقبل من المدعي الذي فوت على نفسه فرصة الطعن وأن يسلك طريق الانعدام بأسباب سبق أن اثارها بدفوعه – خلال التقاضي واقتترنت بالرد وكذلك فأن النظرية الفقهية غير المقررة قانوناً والمقررة اجتهاداً فقط احالة بسبب الانعدام على اسباب تتعلق بالخصومة وولاية المحكمة ليس إلا. وليس في طلب المدعي شيء من هذا وأن ما ذكره المدعي من نصوص ومراد القانون لا ينطبق هناء لا علاقة له بموضوع طلبه او مجريات النزاع خاصة وهو يقول صراحة ان مدينة دير الزور خرجت على سلطة الدولة في عام 2013 بينما الدعوى مقامة قبل خمسة سنوات وقدم فيها المدعي ( طالب الانعدام ) دفوعا مطولة ووثائق متعددة .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري اصدرت قرارها رقم /96/ م /3/ تاريخ 20/3/2018 المتضمن عدم قبول وقف تنفيذ القرار المطلوب انعدامه . ولم تبين الاوراق أذا تم الطعن به ام لا .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع هذه الدعوى وحيثياتها وبعد ضم واستقراء ملف القضية ذات الرقم /244/1 لعام 2017 والتي صدر فيها القرار المطلوب انعدامه ذي الرقم /472/1 لعام 2017 تبين لها ان القضية المذكورة اقيمت بتاريخ 4/3/2008 وفصلت بتاريخ 2/5/2017 . اي بعد ما يقارب تسع سنوات تبادل خلالها اطراف الدعوى الدفاع والاقوال والطلبات وأجريت خلالها الخبرات الفنية وكانت أخر مذكرة ابرزت فيها هي مذكرة الجهة المدعية طالبة الانعدام المؤرخة في 19/2/2017 تعقيباً على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية المؤرخة في 14/11/2016 ولذلك لم تجد المحكمة في الاسباب التي ساقتها الجهة المدعية طالبة الانعدام بدعوى الانعدام الماثلة ما يجعل القرار المذكور مشوباً لأي عيب من العيوب الجسيمة التي تنحدر به الى درجة الانعدام ولا سيما ان الأسباب التي ذكرتها جهة الإدارة بدعوى الانعدام الماثلة سبق ان ساقتها إمام محكمة القضاء الإداري وكانت تصلح محلاً للطعن بالقرار إمام المحكمة الإدارية العليا كما أن هذه المحكمة وحرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح واثباتاً للحقائق الماثلة لم تجد اي سبب يمكن التعلل به لطلب إعلان الانعدام ذلك ان المحكمة التي أصدرت الحكم الذي استهدف بطلب الانعدام إنما كانت مشكلة على الوجه القانوني الصحيح وهي وحدها صاحبة الولاية في النظر بالدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم بمقضى اختصاصها المنوط بها قانوناً وقد اعتمدت في إصداره الإجراءات والأصول والقواعد المحددة في القانون اذ أفسحت المجال رحباً امام الطرفين لبيان اقوالهما وتقديم دفوعها خلال فترة التقاضي التي زادت عن تسع سنوات وناقشت القضية من جوانبها كافة وأنه ومع التسليم بوجود بعض الحالات التي من شأنها أن يؤدي الى انعدام الحكم في حال تواجد كافية او في الإجراءات المقرونة اليه كما لون حكماً صدر على جهة لم تتبلغ الدعوى وأن يصدر الحكم من قاضيين اثنين في حين ان القانون ينص على تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة ا وان يشترك في إصدار الحكم قاضٍ ليس له ولاية القضاء او فقد هذه الولاية بإحالته على المعاش مثلاً أو أن يشترك في إصدار الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي من اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه في الدرجة الاولى أوان يتضمن الحكم ما ينال من النظام العام فإنه في مثل هذه الحالات يكون طلب الانعدام وارداً . اما اذا قام الحكم علي مسائل اجرائية او موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله او تفسير النصوص العقدية او تكييف الدعوى فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيه الحكم وظيفته وبالتالي لا تصيبه بأي عيب ينحدر به الى درجة الانعدام فأسباب الانعدام تتجاوز في جسامتها حدود التفسير الى امور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وحق الدفاع المتجلي في تمثيل الخصوم ودعوتهم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام على نحو ما سبقت الإشارة الى بعض الامثله منها .ومن حيث أنه وبناءً على ما تقدم فإن الاسباب التي ساقتها الجهة المدعية تكون قد خرجت عن محجة السداد كونها لم تسند الى مرتكز قانوني سليم وأن هذه الاسباب لا تقوى على النيل من الحكم المطلوب اعلان انعدامه . لذلك فأن طلب الانعدام الماثل يغدو جديراً بعدم القبول لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول طلب اعلان الانعدام الماثل .تضمين الجهة طالبة اعلان الانعدام الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية مقابل اتعاب المحاماة .