حق المستحق في الوقف الذري ينحصر في الغلة، ولا يثبت له الادعاء أو الخصومة بشأن عين الوقف لصالح جهة الوقف إلا إذا كان متولياً أو مأذوناً من القاضي.
لا يملك أحد المستحقين في الوقف الذري الادعاء بالاضافة لجهة الوقف، في كل ما يتعلق بعين الوقف إلا بتوليه أو بإذن القاضي على اعتبار أن حق المستحق في الوقف الذري لا يتعدى الغلة