• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على انه المناورات الاحتيالية شرط اساسي لتحقيق الجريمة ولتوقيع العقوبة وان الوسيلة المستعملة لتحقيق

المناورات الاحتيالية عنصر لازم لقيام جريمة الاحتيال ولإيقاع العقوبة؛ فالوسيلة يجب أن تحمل معنى الغش والخديعة، أما الكذب المجرد فلا يكفي. وإذا انتفى هذا العنصر ولم يثبت إيهام احتيالي، انتفت مسؤولية الاحتيال الجزائية وبقي النزاع ديناً أو حقاً شخصياً يطلب أمام الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على انه المناورات الاحتيالية شرط اساسي لتحقيق الجريمة ولتوقيع العقوبة وان الوسيلة المستعملة لتحقيق الفرض يجب ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ولا يكفي فيها الكذب المجرد المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على كافة وثائق الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وناقشت الادلة الواردة فيها مناقشة قانونية سليمة واستندت في ذلك الى النصوص القانونية والقواعد الامرة في هذه الدعوى.وحيث ان تقدير الادلة ووزنها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية دون معقب على ذلك وبما ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اعتمدت في قرارها على ما له اصل في الدعوى وفي معرض الرد على اسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة الذي استند الى وجود اشعار مصرفي كان قد اعطاه المدعى عليه الى المدعي وبالرجوع الى كافة وثائق الدعوى لم نجد فيها ما يثبت وجود أي اشعار مصرفي يوهم المدعي بانه يوجد للمدعي عليه حسابات بنكية خارج القطر وان المدعى عليه قد انكر الجرم المسند اليه وفي كافة مراحل التحقيق الاولي والمحاكمة وعليه فان اسباب استئناف النيابة العامة لا تنال من القرار المستأنف.واما فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من المدعي والاستئناف المقدم من المدعي فان القرار المستأنف وهي فقرة المناقشة القانونية والحكم كان قد رد على كافة اسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف المقدم من الجهة المدعية وذلك من خلال سماعها لشهادة المدعو محمد شقيق المدعي ومن خلال الدفوع التي اولى بها المدعي عليه المستأنف عليه وبعد اسقاط الفعل المنسوب الى المدعى عليه فقد خلص القرار المستأنف ان هذا الفعل لا ينطبق على الحالات المنصوص عليها في نص المادة 641 عقوبات عام.وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على انه المناورات الاحتيالية شرط اساسي لتحقيق الجريمة ولتوقيع العقوبة وان الوسيلة المستعملة لتحقيق الفرض يجب ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ولا يكفي فيها الكذب المجرد. وبناء عليه فان اركان جريمة الاحتيال غير متوفرة في هذه الدعوى بحق المدعى عليه ولكن وبما ان المدعى عليه كان قد اقر بانه اخذ المبلغ المدعى بها على سبيل الدين فانه على الجهة المدعية مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتلك الحقوق العائدة لها ولا يحق لمحكمتنا ان تنظر بالحقوق الشخصية الا بتعا لدعوى الحق العام وبناء عليه.وحيث ان هيئة محكمتنا تؤيد النتيجة التي خلص اليها القرار المستأنف مع حفظ حق الجهة المستأنفة المدعية بمراجعة القضاء لجهة الحق الشخصي