من يوقّع على بياض يتحمل آثار ما يُدوَّن في السند لاحقاً، ويُعتدّ بالسند حجةً عليه ما لم يثبت خلافه بدليل خطي مماثل، ولا يُلتفت إلى الشهادة لإثبات عكس ما تضمنته الوثيقة.
ان الشخص الذي يقوم بالتوقيع على بياض فيفسر بانه قد رضي سلفا على ما سمله حامل السند وهو حجة عليه بما ورد فيه ولايمكن قبول سماع الشهود على ذلك لان سماعهم غير منتج للفعل من هذه الوثيقة حيث لا يجوز اثبات عكسها الا بدليل خطي مماثل المناقشة: في الموضوع والحكم:لما كانت هذه الدعوى تنظر لجهة الحق الشخصي فقط وذلك بعد ان انبرام القرار من الواجهة الجزائية وذلك بمشاهدة النيابة العامة للقرار المستأنف المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند اليه ويبقى هيئة محكمتنا البت بمسالة التعويض وذلك اذا كان هناك فعل قام به المدعى عليه ويكون محل مساءلة جزائية.لدى التدقيق اوراق الدعوى وسير المحاكمات الجارية فيها تبين ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وسليم وتحققت من عدم ثبوت الجرم وكذلك اركانه لطالما ان المدعى قد اقر في هذه الدعوى بان التوقيع عائد له الا ان توقيعه كان على اوراق بيض وان ما قام به المدعى من دفوع من انه قام بالتوقيع على بياض وكذلك طلب سماع الشهود فان كل ذلك لا يغير ولا ينال من القرار المستأنف الذي جاء في محله القانوني وبعد ان اكدت العديد من الاجتهادات القضائية من ان الشخص الذي يقوم بالتوقيع على بياض فيفسر بانه قد رضي سلفا على ما سمله حامل السند وهو حجة عليه بما ورد فيه ولايمكن قبول سماع الشهود على ذلك لان سماعهم غير منتج للفعل من هذه الوثيقة حيث لا يجوز اثبات عكسها الا بدليل خطي مماثل وكذلك يستعذر من الناحية الفنية اجراء الخبرة الفنية على تاريخ وقوع الصحية لأثبات وقوع التزوير المعنوي لذلك وبناء على ما تقدم بان هيئة محكمتنا تؤيد النتيجة التي انتهى اليها القرار المستأنف وذلك من خلال وزنها لأدلة الدعوى ولما كان تقدير الادلة الوازنة فيها هي من صلاحية محكمة وسلطتها التقديرية لذلك فان ما انتهى اليه القرار المستأنف تؤيده وقائع هذه الدعوى وتحقيقاتها مما يجعل من القرار المستأنف محمولا على موجباته ومؤيداته ولا تنال منه اسباب الاستئناف المثارة من الجهة المستأنفة