• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادلة المرجحة للاتهام

يكفي في مرحلة الإحالة أن تقوم لدى غرفة الاتهام أدلةٌ ترجّح الاتهام دون الوصول إلى الجزم النهائي، متى كان استدلالها سائغاً ومبنياً على ما في ملف الدعوى؛ أما تقدير قوة الدليل ونفيه فيبقى لمحكمة الموضوع ولا يُعدّ بحد ذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

لايطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادلة المرجحة للاتهام المناقشة: أسباب المخاصمة – الهيئة المخاصمة التفتت عن الدفوع الجوهرية التي تؤثر على ثبوتها علی سلامه النتيجه المقضي بها يشكل خطا مهني جسيم هيئه عامه 479/139 لعام 2003 – عند ذهاب المدعي لإيداع المبلغ المصرف طلب منه الموظف العوده في اليوم التالي لان الشبكة معطلة وقد تم توقيفه في اليوم التالي وسداد شقيقه المبلغ وان المدعي لم يقصد الإختلاس وهو ما سهت المحكمة على مناقشته – استند الاتهام على الضبط الأمني الذي لا يمكن الركون اليه لان جميع الاعترافات كانت تحت التعذيب وهي تفيد على سبيل المعلومات ما لم تقترن بادله اخری هـ.ع 716/418/2002 – لم يتسني للمدني بالمخاسمه الاطلاع على كتابة مالية ريف دمشق وكشف ملابساته – لم يتم خدمات مالية ريف دمشق لموافقتهم صوره عن قرارات القبول المتعلقه بالتفتيش عن السنوات السابقة التي ذكر فيها الاختلاس لبيان ان كان هناك نقص أم لا وهي وثائق مهمة مفصلة وهذا مع سهي عنه قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الحاله وهو ما يشكل خطا مهني جسيم سيما وأنه وزن الادله ووزنها يجب أن يكون الاستدلال فيها سائغا ومقبولا وله مايؤيده في اوراق الدعوی وفقا الاجتهاد الهيئة العامة . – لم تتم عملية التحقيق من قبل الجهة المختصة وهي الرقابة الداخليه وانما تمت الشكوى مباشرة لشعبه الأمن السياسي وهذا ما ادی عن لاستغلال غياب مدعي المخاصمه لتحرير عملية الاختلاسفي الشكل لما كان المدعي بالمخاصمه يهدف من دعواه هذه ابطال القرار رقم 490 تاریخ 14/2/2018اساس 496 الصادر عن غرفة الاحاله لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيمولما كان قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي كانت منظوره لدى قاضي التحقيق بريف دمشق التي تتخلص وقائعها بان المدعي عليه المدعي كان أمينا لصندوق ماليه عدرا الصناعيه وفي عام 2011 اتفق مع المدعى عليه مصطفی رئيس شعبة الحسابات بمديريه مال المدينة الصناعية بعدرا على اختلاس الأموال العامه وذلك من خلال تغيير المبلغ الوارد في بايصال المكلف به المواطن بدفع الضريبة المترتبة عليه وتقاسم المبالغ المختلسة فيما بينهما من خلال قطع ايصالين بالمبلغ الحقيقي احداهما لون ابيض والاخر اخضر ويسلمهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بنسخه ذات لون أصفر بدفتر الايصالات ثم يقوم أتلاف الارسالية الحقيقية التي استلمها من المكلف واستبدالها بأخرى يحضرها من مكاتب الواردات او الدخل أو الجبايه دون علم الموظفين ويدون عليها مبالغ اقل من المبلغ المدون حاليا بارساليه القبض الحقيقيه ثم يسجل المبلغ الذي دونه بارسالية المزور بدفتر يوميات الصندوق الذي يسلمه للمدعي عليه قدور الذي يسجلها في سجل المقبوضات الإعانات و الموازنه بذلك تكون الإرساليات المزوره مطابقه لسجلات واستمر على هذا الحال ضمن تاريخ 17/11/2015ونتيجة الجرد فقد بلغت الفروقات 3520772 ل.س واما الواقعة الثانية المتعلقه بمدعي المخاصمه باختلاس مبلغ مليون ليرة سورية من الصندوق واحتفظ بها لنفسه ضمن منزله وقد تم توقيفه بتاريخ 17/2/2015 من قبل الفرع 215 بجرم الاتجار بالاثار وظل المدعى عليه قدور أن سبب التوقيف في ذلك الحين اختلاس المال العام واعلم مدير المال بالمدين الصناعيه عن وجود نقص مليون ليره سوریه من خلال الجرد الاولى على الايصالات و ابعاد الشبهة عنه وعن الوقائع السابقه وبعد حوالي اسبوع تم تسديد المبلغ المقدر بمليون ليرة سورية من قبل شقيق نواف المدعو فيصل فكانت هذه الدعوى وقد اعترف المدعي بالمخاصمه بما نسب اليه والتي وانكرها قضائيا وان سبب الادعاء عليه هو كامل زملائه في الدائره وان مبلغ مليون لم يتم دفعها لان الشبكه كانت معطلة لدى المصرف فتم التاجيل اليوم التالي الا أن الأمن القى القبض عليه بذات اليوم فلم يستطع تسديد المبلغ المذكورولما كانت الأسباب المثاره بمواجهة الهيئه المخاصمه لا تخرج عن مجادله هذه الهيئه بما قنعت به وكانت قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدا اطلاق الأدله و حرية القاضي الى اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعاته وبما أن الهيئه المخاصمه قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الأحاله الذي ناقش الأدله ورد على الدفوع المثاره في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادله مرجحه للاتهام وكان ما ذكر ينفي عن الهيئه المخاصمة الوقوع في دائره الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقرير الدليل أو نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئة طالما أن التعليل جاء مستساغا وله مايؤيده في اوراق الدعوى مما يجعل الاسباب المثاره لا ترقى بقبول الدعوى شكلا مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لعدم توفر الشرائط العامة والخاصة بقبول الدعوی شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة بدل التأمين واعتباره ایرادا للخزينة العامة للدولة تضمين المدعي الرسوم والمصاريفإعادة الملف لمرجعه