• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثبات عكس ماجاء في الدليل الخطي في العقود المدنية لابد ان يكون ببينة خطية

لا يُقبل في المنازعات المدنية إثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي أو نقضه إلا ببينة خطية مماثلة، ولا يكفي في ذلك مجرد الأقوال أو الطلبات غير المدعومة بدليل خطي.

نص الاجتهاد

إن إثبات عكس ماجاء في الدليل الخطي في العقود المدنية لابد ان يكون ببينة خطية المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من خلال أوراق الدعوى أن محكمة إستئناف الجنح في السويداء أصدرت قرارها بتصديق القرار المستأنف وحيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار وإن المبلغ المطالب به عبارة عن فائدة وأنه أغفل عن طلب الشهود وحيث أن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة سليمة وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة السند والبصمة وحيث أن الإجتهاد مستقر على أن إثبات عكس ما جاء في الدليل الخطي في العقود المدنية لابد أن يكون بينة خطية وحيث أن المدعى عليه لم يتقدم بما يثبت صحة دفوعه وأن ما أثاره في أسباب الطعن لاينال من القرار الطعين مما يستوجب رد الطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين أصولا إعادة الأوراق لمرجعها أصولا.