للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالحد الأعلى للعقوبة أو الغرامة متى استندت إلى أسباب سائغة ومعللة، ولا يُقبل الطعن إذا انصبّ على تقديرها دون أن يكشف عن خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
إن تقدير الحكم بالحد الأعلى للعقوبة أو الغرامة من صلاحية المحكمة المناقشة: النظر في الطعنحيث أن محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق قد قضت بتعديل القرار المستأنف وحكمت بالغرامة حيث أن تقدير الحكم بالحد الأعلى للعقوبة او الغرامة من صلاحيات المحكمة حيث ان القرار جاء محمولا على اسباب صدوره ولاتنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن سيما أن المحكمة مصدرة القرار قضت بالحق الشخصي لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين اصولا اعادة الاوراق لمرجعها اصولا