قاضي الإحالة لا يفصل في الإدانة بل يتحقق من كفاية الأدلة للاتهام؛ فإذا وُجدت شبهات وقرائن وشواهد تجعل الفعل منسوباً للمتهم على وجه الاحتمال جاز قرار الاتهام، أما الجزم بالمسؤولية الجنائية وقناعة اليقين فتعود إلى محكمة الموضوع.
إن قرار قاضي الاحالة في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها للاتهام لا للادانة اليقينية الحاسمة وإنما يكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة وتبقى لقناعة اليقينية والتكييف القانوني من مهام محكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعن – الموكل تواجد وبطريق الصدفة في مكان وقوع الجرم وتبين وجود قضية ثار بين المغدور والمتهمين والموكل لاتربطه أية صلة مع الجناة وذوي المغدور – لم يتمكن الموكل من الدفاع عن نفسها – تم الايقاع بالموكل من قبل المتهمين في الدعوى ولايوجد سلطة ادعاء شخصي والاتهام بجرم جنائي الوصف يجب أن يستند الى ادلة تبلغ حد اليقين – لم يتحدث القرار المطعون فيه عن النية الجرمية للموكل في القانونحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن مصطفى بوزان علي بجناية القتل العمد المعاقب عليه وفق المادة 535 عقوبات عام ومحاكمته امام محكمة الجنايات بالحسكةوحيث أن قاضي الاحالة قد اوضح واقعة لدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقش ادلتها مناقشة قانونية بعد أن قدم خلاصة عنها وناقش ادلتها مناقشة قانونية واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة سيما وان المدعى عليه الطاعن اعترف بلائحة الطعن المقدمة من قبيلف وكيله انه تواجد وبطريق الصدفة في مكان وقوع لجرم وقد تم الايقاع به من قبل باقي المتهمين بالدعوى وتبين وجود قضية ثأر بين المتهمين والمغدوروحيث أن قرار قاضي الاحالة في الاتهام لايعدو الشك ولايتخطى الشبهة لانه يحقق ولايحكم ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها للاتهام لا للادانة اليقينية الحاسمة وانما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملةوحيث أن القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لاقاضي الاحالة مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمین الطاعن الرسم ابداع الأوراق مرجعها