لا ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري في الجرائم المنسوبة إلى أفراد الشرطة وضباطها إلا إذا ارتُكبت أثناء تأدية المهمة الموكلة إليهم، أما الأفعال الجرمية الواقعة خارج نطاق تلك المهمة فتدخل في اختصاص القضاء الجزائي العادي وتخضع لأحكام قانون العقوبات العام.
إن المخالفات السلوكية والانضباطية لها قواعد تحكمها في أنظمة الشرطة أما لجهة الجرائم الجزائية من قبل أفراد الشرطة وضباطها فيكون الاختصاص فيها للقضاء العسكري عندما ترتكب أثناء تأدية المهمة الموكلة إليهم أما ما يرتكبونه من أفعال تشكل جرما جزائيا خارج تأدية المهام الموكلة إليهم فالاختصاص فيه للقضاء الجزائي العادي وتحكمه قواعد قانون العقوبات العام المناقشة: النظر في الطعنحيث أن محكمة استئناف الجنح في الحسكة اصدرت قرارها ببراءة المدعى عليه من جرم التحقير وادانته بجرم المقاومة المعاقب عليه بالمادة 370 عقوبات عام وحيث أن النيابة العامة طعنت بأن المدعى عليه شرطي وهو من فئة العسكريين وأفعاله معاقب عليها بالمواد 112 عقوبات عسكرية 125_123 منه حيث ان النيابة العامة كانت قد ادعت امام بداية الجزاء بموجب المادة 370 – 371 عقوبات عام وحيث أن المخالفات السلوكية والانضباطية لها قواعد تحكمها في أنظمة الشرطة اما لجهة الجرائم الجزائية من قبل أفراد الشرطة وضباطها فيكون الاختصاص فيها للقضاء العسكري عندما ترتكب أثناء تأدية المهمة الموكلة اليهم أما ما يرتكبونه من أفعال تشكل جرما جزائيا خارج تأدية المهام الموكلة اليهم فالاختصاص فيه للقضاء الجزائي العادي وتحكمه قانون العقوبات العاموحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشتها مناقشة سليمة وان اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين لذلك و عملا بما سبق باحكام المادة 351 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا عدم البحث بالتأمين اعادة الأوراق لمرجعها اصولا