• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي أنه لابد من العلم اليقيني ببراءة المدعى عليه ثم نسب اليه جنحة او مخالفة او اختلاق ادلة عليها يعاقب بالحبس من شهر

يشترط لقيام الافتراء ثبوت العلم اليقيني ببراءة المنسوب إليه الاتهام، مع نسبة جنحة أو مخالفة إليه أو اختلاق أدلة ضده بقصد الإضرار؛ أما مجرد عدم ثبوت الجرم أو براءة المتهم فلا يكفي وحده للإدانة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي أنه لابد من العلم اليقيني ببراءة المدعى عليه ثم نسب اليه جنحة او مخالفة او اختلاق ادلة عليها يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 393 عقوبات عام اما اذا قام بالإبلاغ مع علمه ان الجريمة لم ترتكب عوقب بالحبس مدة ستة اشهر على الاكثر وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة 392 عقوبات المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من خلال اوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بادانة المدعى عليها بجرم الافتراء ولعدم قناعة المدعى عليها بادرت بالطعن للاسباب الواردة في لائحة الطعن وحيث أن المدعي الشخصي تقدم بادعائه بحق المدعى عليها بجرم الافتراء نظرا لكونها نسبت اليه جرم الإيذاء المقصود وفقا للمادة 540 عقوبات هو ومعه مدعى عليهم اخرين وقد أصدرت محكمة الصلح حكمها غيابيا بحق المدعى عليها حيث أنقدت الحكم بعد ابلاغ الحكم لصقا واستأنفت المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها انكرت امام محكمة الاستئناف ما نسب اليها وافادت انها تعرضت للضرب من قبل ثلاثة اشخاص مما ادى الى الاغماء عليها وحيث أن ثبوت البراءة لايعني بالضرورة توافر جرم الافتراء وفقا لما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي فلا بد من العلم اليقيني ببراءة المدعى عليه ثم نسب اليه جنحة أو مخالفة او اختلاق ادلة عليها يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 393 عقوبات عام اما اذا قام بالابلاغ مع علمه ان الجريمة لم ترتكب عوقب بالحبس مدة ستة أشهر على الأكثر وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 392 عقوبات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار افترضت الادانة وعلم المدعي عليها ببراءة المدعي عليه ولم تبحث بارکان جرم الافتراء على انه المذكور اعلاه كما أن المدعى عليها لم تختلق الادلة انما تعرضت للضرب من قبل عدة اشخاص وهذا يعني وقوع جرم الإيذاء عليها وان براءة المدعى عليه من هذا الجرم لايعني بالضرورة قيام جرم الافتراء بحق المدعى عليها وفق المادة 393 عقوبات مالم تكن على علم يقيني ببراءته وثبت هذا العلم وارادته الإضرار بها واختلاط الأذلة الاثبات الجرم وحيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج واصدرت قرارها دون أن تبحث بعناصر الجرم وثبوته ودون أن تمنح المدعى عليها الفرصة لابداء دفوعها والدفاع عن نفسها سيما أن الجرم المعزو للمدعي معاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الأكثر وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كما أن المحكمة لم تبحث بالاسباب المخففة التقديرية مما يجعل القرار عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة التأمين لمسلفه اصولا اعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اصولا