• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السبب المدون في عقد الأمانة يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا

العبرة في عقد الأمانة بالسبب المدون فيه، ولا يُعتدّ بادعاء مخالف له إلا إذا أُثبت بالبينة القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

إن السبب المدون في عقد الأمانة يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون ولاجتهاد الهيئة العامة للنقض وان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية كونهما تجار والمدعي قد اسقط حقه الشخصي بواسطة وكيلته المحامية امال النظر في الطعنحيث تبين أن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى وفق منطوقه لاقدام الطاعن المدعى عليه ميار فوال برفضه اعادة الامانه للجهة المدعية وقدرها عشرون مليون ليرة سورية .وحيث أن تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي لا تشفع له بتغيير سبب الالتزام على اعتبار أن السبب المدون في العقد يظل هو المعول عليه مالم يثبت مايخالفه بالبينة المقبولة قانونا وحيث انه لا يوجد في الملف ما يشير الى قيام المدعي الشخصي باسقاط حقهالشخصي عن المدعى عليه الطاعن . وحيث أن القرار جاء محمولا على اسباب صدوره سليما لا تنال منه اسباب الطعن ويتعين رفض الطعن موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا تضمينه الرسم ومصادرة بدل التأمين اعادة الملف لمرجعه