• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام على اعتبار أن السبب المدون في السند يظل هو المعول

السبب المدون في السند هو المعول عليه في إثبات سبب الالتزام، ولا يجوز العدول عنه أو تعديله بمجرد الادعاء بوجود علاقة أخرى بين الطرفين، إلا إذا ثبت خلافه بالبينة المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام على اعتبار أن السبب المدون في السند يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية وانه سدد المبلغالنظر في الطعنحيث أن محكمة الاستئناف قد قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة جرم اساءة الامانه بعد تشميل العقوبة بمرسوم العفو العام وحيث ان الحكومة قد احاطت بالدعوى وناقشتها مناقشة سليمة وقانونية وان تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام على اعتبار ان السبب المدون في السند يظل هو المعول عليه مالم يثبت مايخالفه بالطرق المقبولة قانونا وحيث أن القرارجاء محمولا على اسباب صدوره ولا تنال منه اسباب الطعن. مما يوجب معه رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا . تضمينه الرسم ومصادرة بدل التأمين اعادة الملف لمرجعه