عند امتناع الخصوم عن تسمية خبرائهم، تملك المحكمة سلطة تعيين خبير أو ثلاثة خبراء وفق القواعد العامة دون قيد، ولا يُقبل الدفع أو الطعن على الخبرة لأول مرة أمام محكمة النقض.
عند عدم تسمية الخصوم خبراءهم يعود القاضي إلى القواعد العامة التي تجيز له اختيار خبير أو ثلاثة خبراء دون قيد لذلك. لا يجوز الطعن بالخبرة لأول مرة أمام محكمة النقض