• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المسؤوليه الجزائية لا تتوفر مالم يرتكب جرم جزائي بجميع عناصره واركانه والموظف الذي يتبع التعليمات الواردة اليه من رؤسائه وفق اللوائح

انتفاء أحد أركان الجريمة أو عناصرها يمنع قيام المسؤولية الجزائية، كما أن التزام الموظف بتعليمات رؤسائه وباللوائح النافذة يحول دون مساءلته جزائياً عن عملٍ صدر منه على هذا الوجه؛ أما الخلاف في تفسير الوكالة ومدى تخويلها بالسحب أو كسر الوديعة فمجاله القضاء المدني.

نص الاجتهاد

ان المسؤوليه الجزائية لا تتوفر مالم يرتكب جرم جزائي بجميع عناصره واركانه والموظف الذي يتبع التعليمات الواردة اليه من رؤسائه وفق اللوائح والانظمة المتبعة في دائرة عمله لا يجرم عمله جزائياً ويبقى الخلاف حول جواز الصرف كسر الودائع بموجب الوكالة العامة ام لا من اختصاص القضاء المدني الذي له القول الفصل بذلك ولايعتبر امتناع المدعى عليه عن انفاذ ما اراده الوكيل اهمالا بواجباته الوظيفيه لأن اهمال العمل مفاده التقصير في أداء واجبات الوظيفة بماعليه سلوك الرجل المعتاد المناقشة: اسباب الطعنالموكل أودع مبلغ بأسم زوجته بموجب وكالة عامة وعندما اراد سحبه بموجب الوكالة رفض المصرف ذلك ولم يسجل طلبه في المصرفالمطعون ضدهما خالفة القوانين المعمول بها الوكاله العامه سند رسمي وهي حجه على الناس كافه الوكالة العامة جاءت واضحة في فتح الحسابات وايداع الأمواللم ترد المحكمة على طلب دعوه الشاهد مدير فرع المصرف التجاري رقم 6النظر في الطعنلما كان نسب للمدعي عليهما جرم الاهمال بواجبات الوظيفه وقررت محكمة الدرجة الأولى عدم مسؤوليتها وقد شاهدت النيابة العامة بينما استأنف المدعي فقرة محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانفوحيث أن المدعي عليهما رفضا کسر الوديعة بموجب الوكالة العامة باعتبارها لا تخوله ذلك وحيث أن المحكمه رأت أن الخلاف مدني حول مفهوم الوكاله ولا تتوفر عناصر جرم الاهمال بواجبات الوظيفه و حيث أن المسؤولية الجزائية لا تتوفر مالم يرتكب جرم جزائي تحت جميع عناصره واركانه وحيث أن الموظف الذي يتبع التعليمات الوارده اليه من رؤسائه وفق اللوائح والانظمة المتبعة في دائره عمله لا يجرم عمله جزائيا ويبقى الخلاف حول جواز الصرف وكسر الودائع بموجب الوكاله العامه ام لا من اختصاص القضاء المدني الذي له القول الفصل ذلك ولا يعتبر امتناع المدعى عليهما عن انفاذ ما اراده هو الوكيل اهمالا بواجباته الوظيفيه الاهمال العمل مفاده التقصير في أداء واجبات الوظيفه ما عليه سلوك الرجل المعتاد أن انت عناصر الجرم لم تتوفر وما ذهبت اليه المحكمة مصدره القرار في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن مما يستوجب ردهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين اصولا اعادة الملف لمرجعه