• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها وتبحث بالوقائع وعليها أن تناقش ما أورده الخصوم في قرارها

إذا كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع، وجب عليها أن تنشر الدعوى أمامها وأن تناقش الدفوع والوقائع والسبب القانوني الذي يثيره الخصوم، وإلا عُدّ حكمها مشوباً بقصور التسبيب والرد على الدفوع بما يبرر نقضه.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها وتبحث بالوقائع وعليها أن تناقش ما أورده الخصوم في قرارها المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار أصدرت قرارها برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعية بادرت بالطعن وحيث أن الجهة المدعية طعنت بأن الوصف القانوني لفعل المدعى عليه جنائي الوصف بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2103وحيث أن الجهة المدعية كانت قد أثارت هذه الناحية في لائحة الاستئناف وحيث أن محكمة الإستئناف محكمة موضوع تنشرالدعوى أمامها وتبحث بالوقائع و عليها أن تناقش ما أورده الخصوم في قرارهاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ما أثاره المدعي ولم تبحث بالوصف القانوني للجرم والمادة المنطبقة عليه واكتفت بالتعليل أن حكم محكمة الدرجة الأولى في محلة القانوني مما يجعل قرارها معتلا بقصور المناقشة والتعليل وعدم الرد على الدفوع الوارد في الدعوى وسابق لأوانه مما يقتضي نقضه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعا.عدم البحث بالتأمين اعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .