• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار بالحبس عشرة أيام والغرامة يصدر مبرما عن محكمة الاستئناف وغير قابل للطعن, والعبرة في ذلك لما يرد في النص القانوني

العبرة في قابلية الطعن أو عدمها هي لنص القانون الذي يحدد درجة نهائية القرار؛ فإذا جعل الحكم الصادر بالحبس عشرة أيام والغرامة مبرماً عن محكمة الاستئناف، امتنع الطعن فيه وقُضي برده شكلاً.

نص الاجتهاد

إن القرار بالحبس عشرة أيام والغرامة يصدر مبرما عن محكمة الاستئناف وغير قابل للطعن, والعبرة في ذلك لما يرد في النص القانوني المناقشة: النظر في الطعنحيث تبين أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالحبس عشرة ايام والغرامة. وحيث أن محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى. وحيث أن القرار بالحبس عشرة ايام والغرامة يصدر مبرما عن محكمة الاستئناف وغير قابل للطعن .وحيث أن القرار وقع على قرار مبرم والعبرة لما ورد في نص قانوني . مما يوجب معه رد الطعن شكلا عملا بالمادة 165 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة بدل التأمين وتضمينه الرسم اعادة الملف لمرجعه